إذا لم يظهر للشرط فائدة اخرى ، ويجوز أن يكون فائدته في الآية ، المبالغة في النهي عن الإكراه ، يعني أنّهنّ إذا أردن العفّة ، فالمولى أحقّ بإرادتها. أو أنّ الآية نزلت فيمن يردن التحصّن ويكرههنّ الموالي على الزنا.
وثالثها ـ أنّا سلّمنا أنّ الآية تدلّ على انتفاء حرمة الإكراه بحسب الظاهر نظرا إلى الشرط ، لكنّ الإجماع القاطع عارضه. ولا ريب أنّ الظاهر يدفع بالقاطع.