الشرط في اللغة بمعنى إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، كما في القاموس ، ولا يبعد شموله للالتزام الحاصل بالنذر وشبهه أيضا كما يستفاد من غيره. وربّما يشمل الجميع قوله : «المؤمنون عند شروطهم» (١). ويطلق في العرف العامّ على ما ذكره الاستاذ العلّامة ـ رفع الله مقامه ـ على ما يتوقّف عليه وجود الشيء مطلقا ، وفي العرف الخاصّ على الأمر الخارج عن الشيء ممّا يتوقّف عليه وجوده ولا يؤثّر فيه. وقد عرفت ممّا مرّت الإشارة إليه من أنّه : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ، ويطلق على الجملة الّتي وليت إحدى أدوات الشرط ممّا علّق عليه مضمون جملة اخرى ، وعلى الجملة الّتي وليت إحدى كلمات الشرط مطلقا وإن لم يعلّق عليها غيرها على الحقيقة ، كما في قولك : «إن ضربك أبوك فلا تؤذه» لوضوح أنّه ليس المقصود تعليق النهي على الأذيّة على الضرب ، وقولك : «أكرم أباك وإن أهانك» أو «أكرم أباك إن أكرمك وإن أهانك» والمراد بالشرط في المقام هو المعنى الرابع ، وإطلاق ما ذكره من كون النزاع في الجملة المدخولة ل «إن» وأخواتها محمول على ذلك ، أو مبنيّ على كون أداة الشرط حقيقة في المعنى المذكور مجازا في غيره ، فأطلقوا القول في المقام.
وكيف كان فالجملة الشرطيّة تستعمل في تعليق الوجود على الوجود من غير تعليق الانتفاء على الانتفاء ، كما هو المتداول بين المنطقيّين حيث أخذوا الشرط على الوجه المذكور ، ولذا حكموا بكون وضع المقدّم في القياس الاستثنائي قاضيا بوضع التالي ، ولم يحكموا بكون رفع المقدّم قاضيا برفع التالي ، وقد تستعمل في تعليق الوجود على الوجود والانتفاء على الانتفاء ، وقد تكون لمحض التقدير ، كما في الفروض المذكورة في كلام الفقهاء عند بيان الأحكام ، كقولهم : «لو شكّ بين الثلاث والأربع كان عليه كذا» و «لو أوصى بشيء من ماله كان كذا» إلى غير ذلك.
ومن ذلك : ما يذكر لبيان ثبوت الحكم على كلّ حال ، كقولك : «أكرم زيدا إن
__________________
(١) الوسائل : ب ٢٠ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٣٠.