توقّف الثاني على الأوّل ، والانتفاء بالانتفاء من اللوازم البيّنة للتوقّف ، وليس جزء من مفهومه ، كما لا يخفى.
والحاصل : أنّ مفاد التعليق على الشرط كمفاد قولك : هذا شرط في هذا ، أو متوقّف على كذا ، فكما أنّ كلّا من اللفظين دالّ بالدلالة الالتزاميّة على انتفاء المشروط بانتفاء الشرط وانتفاء المتوقّف بانتفاء ما يتوقّف عليه فكذا في المقام ، وإن اختلفا في ظهور الدلالة فالدلالة هناك من قبيل المنطوق ـ كما مرّت الإشارة إليه ـ وهنا من قبيل المفهوم.
فإن قلت : إنّه ليس مفاد قولك : «هذا متوقّف على هذا» إلّا إناطة وجوده بوجود الآخر ، وعدمه بعدمه ، فيكون الانتفاء عند الانتفاء مدلولا تضمّنيا كذلك ، وكذا قولك : «هذا شرط في كذا» لاخذ الانتفاء عند الانتفاء في معنى الشرط ، فكيف يعدّ ذلك من دلالة الالتزام ويستند إليه في محلّ البحث؟
قلت : الظاهر أنّ الدلالة على الانتفاء بالانتفاء في المقامين التزاميّة ، فإنّ توقّف الشيء على الشيء هو افتقاره إليه بحيث لا يتحقّق إلّا بتحقّقه ، فالانتفاء بالانتفاء من لوازم المعنى وقيوده بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، كما لا يخفى عند التأمّل الصادق. وكذا الحال في لفظ «الشرط» إذ هو ارتباط خاصّ يلزمه الانتفاء عند الانتفاء ، فالمأخوذ فيه هو التقييد المذكور ، وأمّا نفس القيد فهي خارجة عن معناه ، وتعريفه بأنّه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود تعريف باللازم ، كما هو ظاهر لفظ «اللزوم» المأخوذ في حدّه ، فإذا كانت الدلالة في صريح لفظ «الشرط» و «التوقف» التزاميّة فكيف تكون دلالة الجملة الشرطيّة الظاهرة في التوقّف والشرطيّة تضمّنية؟
فالتحقيق : أنّه ليس مفاد التعليق على الشرط إلّا الحكم بوجود الجملة الجزائيّة عند وجود مصداق الجملة الشرطيّة على سبيل توقّفه عليه وإناطته به ، والانتفاء عند الانتفاء من لوازم تلك الإناطة ، والارتباط المدلول عليها بالمنطوق.
حجّة القول بكون الدلالة تضمّنيّة وجوه :