والحاصل : أنّ المدلول الالتزامي إن كان لازما خارجيّا للمعنى المطابقي كان مرادا في الجملة على وجه اللزوم والتبعيّة ، فإن كان مع ذلك لازما ذهنيّا كان مدلولا لفظيّا ، وإلّا خرجت الدلالة عليه من الدلالات اللفظيّة.
وعلى كلّ حال فليس إرادة ذلك اللازم في المقام باستعمال اللفظ فيه ، إذ ذاك إنّما يكون بإرادته من اللفظ ابتداء ، على ما مرّ تفصيل القول فيه في محلّه ، وليس ذلك من شأن المداليل الالتزاميّة عندنا. ولو اريد من اللفظ كذلك ليكون اللفظ مستعملا فيه فهو إذا مندرج في المطابقة من تلك الجهة لكونه مجازا فيه ، وقد عرفت سابقا أنّ الأظهر إدراج المجاز في المطابقة.
حجّة القول الثالث : أنّه لو كانت الدلالة لفظيّة لكانت بإحدى الأدوات الثلاث ، وكلّها منتفية ، نظرا إلى أنّ مفاد التعليق المفروض ومدلوله لغة وعرفا ليس إلّا ارتباط الوجود بالوجود والحكم بوجود أحدهما على تقدير وجود الآخر.
ومن البيّن أنّ الانتفاء عند الانتفاء ليس عين ذلك ، ولا جزءه ، ولا لازمه ، فلا يندرج في شيء من الثلاث.
وأيضا قد نصّوا على أنّ التعليق على الشرط إنّما يقتضي الانتفاء عند الانتفاء على القول به إن لم يظهر للشرط فائدة سواه ، وأمّا مع تحقّق فائدة اخرى سوى ذلك فلا دلالة فيه على الانتفاء ، وهذا لا يتمّ مع كون الدلالة عليه لفظيّة ، إذ مجرّد وجود فائدة اخرى للتعليق لا يقضي بالخروج عن مدلول اللفظ وصرفه عمّا وضع بإزائه ، إذ لا بدّ حينئذ من البناء عليه حتّى يثبت المخرج. والقول باشتراط وضعه لذلك المفهوم ـ لعدم ظهور فائدة اخرى ، حتّى أنّه لا يكون مع ظهور فائدة اخرى موضوعا لذلك ، فلا ينصرف الإطلاق عليه ـ مستنكر جدّا ، وكأنّه عديم النظير في الأوضاع اللفظيّة ، وذلك كاف في دفعه.
وأمّا الوجه في الدلالة العقليّة فهو على ما قرّره بعض الأفاضل : أنّ اللفظ لمّا كان وافيا بالمطلوب ولم يكن يتعلّق بذكر القيد غرض في الظاهر سوى انتفاء الحكم بانتفائه يحصل الظنّ بأنّه لانتفاء الحكم عن غير محلّ القيد ، فلو لا ملاحظة