وأمّا الثانية فتفيد الحكم بتكرّر انتفاء الجزاء كلّما تكرّر انتفاء الشرط ، ففي المثال المفروض يجب عليه الإكرام في كلّ صورة انتفت الإهانة ، والوجه فيه ظاهر نظرا إلى إفادة العبارة اشتراط كلّ صورة من صور الجزاء بصورة من الشرط ، فينتفي الجزاء في كلّ من تلك الصور بانتفاء الشرط فيها ويثبت خلافه ، فينحلّ التعليق المفروض إلى تعليقات شتّى ، والمستفاد منه إذن انتفاء الحكم في كلّ منها بانتفاء شرطه.
وأمّا الثالثة فالحكم فيها كالثانية لاعتبار الاشتراط إذن في كلّ واحد من آحاد الموضوع فيلزمه الحكم بالانتفاء بحسب انتفاء الشرط في كلّ من تلك الآحاد ، ففي المثال الأوّل يحكم بالتنجّس بالملاقاة في كلّ ماء مع انتفاء كرّيته ، وفي الثاني يحكم بالمنع من الوضوء من سؤر أيّ حيوان لا يؤكل لحمه.
وأمّا الرابعة فقد يكون الحكم بالجزاء فيها معلّقا على حصول الجميع ، أو عدم حصوله ، أو على حصول أيّ منها ، أو عدم حصوله كذلك.
فعلى الأوّل يتوقّف ثبوت الجزاء على حصول الجميع ، وينتفي بانتفاء بعض منه أيّ بعض كان. وعلى الثاني يفيد عكس المذكور.
وعلى الثالث يفيد ترتّب الجزاء على أيّ واحد كان من تلك الآحاد ، ويترتّب نفيه على حصول بعض منها أيّ بعض كان وعلى كلّ حال فلا دلالة في العبارة على التكرار ، لا في المنطوق ولا في المفهوم.
وأمّا الخامسة فتفيد توقّف ثبوت العموم على تقدير حصول الشرط ، فإن كان الجزاء موجبة كلّية دلّ المنطوق على توقّف الإيجاب الكلّي على حصول ذلك الشرط ، فيكون مفاد مفهومه رفع الإيجاب الكلّي الحاصل بالسلب الجزئي على تقدير انتفاء الشرط ، من غير دلالة فيه على السلب الكلّي بوجه من الوجوه.
وإن كان الجزاء سالبة كلّية دلّ على توقّف السلب الكلّي على حصول الشرط المفروض ، فيكون مفهومه رفع السلب الكلّي الحاصل بالإيجاب الجزئي عند انتفاء الشرط ، من غير إشعار فيه بالإيجاب الكلّي.