أدنى شاهد عليه. والظاهر حصوله في الأخبار المذكورة نظرا إلى مناسبة الوصف ، وأنّ الظاهر عدم ملاحظة فائدة اخرى في التعليق المفروض سوى انتفاء الحكم بانتفائه ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك.
ومنها : ما حكي عن ابن عبّاس من منع توريث الاخت مع البنت ، احتجاجا بقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ)(١) ففهم من تقييد توريث الاخت بعدم الولد الصادق على البنت عدم توريثها مع وجودها ، وهو من فصحاء العرب وترجمان القرآن.
واجيب عنه باحتمال استناده في ذلك إلى الأصل ، واستصحاب النفي الأصلي بعد اختصاص الآية بالصورة المذكورة.
ويدفعه : أنّه لا وجه لإجراء الأصل في المقام ، للعلم بانتقاله من الميّت إلى أحد الشخصين ، فعند دورانه بينهما لا وجه لتعيين أحدهما من جهة الأصل ، فليس الوجه فيه الاستناد إلى الأصل ، ويجري فيه أيضا سائر الإيرادات المتقدّمة وأجوبتها.
والحقّ في الجواب : أنّ ذلك استناد إلى مفهوم الشرط ، لكون الشرط في ظاهر الآية مجموع القيد والمقيّد الحاصل رفعه برفع القيد المذكور ، ومع الغضّ عن ذلك فقد يكون فهمه ذلك من جهة ملاحظة المقام ، وقد عرفت أنّ ذلك غير بعيد بعد شهادة المقام به.
ومنها : أنّ المتبادر عرفا فيما لو قال لوكيله : «اشتر لي عبدا أسود» عدم الشراء للأبيض ، فلو اشترى الأبيض لم يكن ممتثلا. وكذا لو قال لزوجته : «أنت طالق عند دخولك الدار» فهم انتفاء الطلاق مع عدم الدخول في الدار ، وبأصالة عدم النقل يثبت كونه كذلك لغة.
ويدفعه : أنّ عدم جواز شراء غير ما يصفه إنّما هو لعدم شمول الوكالة ، فلا تتحقّق الوكالة بالنسبة إليه لا لدلالة العبارة على نفي الوكالة فيه ، وكذا الحال
__________________
(١) النساء : ١٧٦.