الموارد الثلاثة وغيرها ، فيرجع الكلام في ذلك إلى الكلام في أنّ الخصوصيّة الحاصلة في الصور الثلاث هل تفيد الانتفاء عند الانتفاء ، أم لا؟ فالأوّل يقول بالثاني ، وعدم الفرق بين الموارد في ذلك.
نعم ، يمكن أن يقترن الكلام بكلام آخر يدلّ على ذلك ، والثاني يقول بالأوّل على ما هو الحال في التفصيلات المذكورة في سائر المسائل ، إذ لا يمكن القول به في شيء من المقامات إلّا بدعوى اختصاص بعض الصور بما يميّزها عن غيرها في الحكم.
والأوجه أن يقال : إنّ القائل بالتفصيل إن ادّعى أنّ نفس التعليق على الوصف في تلك الصور الثلاث يدلّ على انتفاء الحكم بانتفائه صحّ مقابلته بالقول بالنفي المطلق ، بخلاف ما إذا كان غرضه إسناد الدلالة إلى خصوصيّاتها ، لرجوعه إلى أمر آخر ، وهو : أنّه هل في تلك الخصوصيّات ما يفيد المعنى المذكور ، أم لا فيوافق القول الآخر في عدم دلالة التعليق على الوصف على ذلك مطلقا؟
فإن قلت : إنّ الدلالة على ذلك في تلك الصور على التقديرين مستندة إلى الخصوصيّة دون نفس التعليق ، وإلّا لعمّ الحكم ، فما الفرق بينهما؟
قلت : فرق بيّن بين القول بقيام الدلالة بنفس التعليق على الوصف بشرط حصوله في تلك الموارد ، والقول بحصولها من القرائن المنضمّة إلى التعليق ، فإنّ الأوّل عين القول بالتفصيل ، والثاني راجع إلى إطلاق النفي ، وظاهر القول المذكور بالتفصيل هو الأوّل.
ويمكن الاعتراض عليه بوجوه :
الأوّل : المنع من دلالة الوصف على ذلك في الموارد الثلاثة ، لإمكان استناد الدلالة في تلك المقامات على تقديرها إلى الخصوصيّات الحاصلة فيها ، بل هو الظاهر ، فيخرج عن محلّ المسألة ويندرج في مفهوم البيان والعدد ونحوهما. وليس شيء من ذلك من مفهوم الوصف في شيء. ويشهد به عدم ظهور الفرق في تلك الصور بين التعليق على الوصف أو اللقب مع توافق الفريقين على إطلاق