القول بنفي دلالة الثاني ، ولو تمّ التفصيل المذكور في مفهوم الوصف لزم القول بمثله في مفهوم اللقب أيضا ، لجريان كلام المفصّل فيه بعينه. فإنّ المحكيّ عنه تمثيل القسم الأوّل بما إذا قال : «خذ من غنمهم صدقة» ثمّ بيّنه بقوله : «في الغنم السائمة زكاة». ونظيره في اللقب أن يقول خذ من أموالهم صدقة ثمّ يبيّنه بقوله : «في الغنم زكاة».
وتمثيل القسم الثاني بخبر التخالف ، وهو قوله عليهالسلام : «إن تخالف المتبايعان في القدر أو في الصفة والسلعة قائمة فليتحالفا وليترادّا». وهو إن لم يرجع إلى مفهوم الشرط أمكن اعتباره من حيث التقييد بالقدر والصفة فيه أيضا ، وكان غرض المفصّل من جهة التقييد فيه بقيام السلعة ، فإنّه من الوصف ، أو دلالته على توصيف المتبايعين بالمتخالفين في القدر والصفة أو بناءه على إرجاع جميع جهات التخصيص إلى الصفة ، كما يظهر من جماعة.
وتمثيل القسم الثالث بما مرّ من قوله : «احكم بشاهدين» والشاهد الواحد داخل فيه ، فيدلّ على عدم الحكم به ، وهو راجع إلى مفهوم اللقب بناء على شموله لمفهوم العدد أو قريب منه.
الثاني : أنّ الفرق بين القسمين الأوّلين غير ظاهر ، لرجوع البيان إلى التعليم والتعليم إلى البيان ، فلا يكون هناك أمران مختلفان.
وفيه : أنّ المفروض في الأوّل وروده بعد صدور الحكم على سبيل الإجمال على نحو ما جاء في بيان جملة من العبادات والمعاملات ، وسائر الموضوعات الشرعيّة من الأفعال بعد ثبوت أحكامها على الإجمال ، كما في الوضوء البياني ، والصلاة الواردة في حديث حمّاد ، والحجّ الواقع بعد قوله عليهالسلام : «خذوا عنّي مناسككم» إلى غير ذلك.
والأقوال كسائر الأخبار الواردة في بيان الماهيّات المجملة ، فيجري ذلك مجرى قولك : الوضوء كذا والصلاة كذا ، فيدلّ ذلك على اعتبار كلّ واحدة من الخصوصيات الواردة والكيفيات الواقعة في ماهيات تلك الامور المجملة ، حتّى