في غير مواردها ، مع دعوى الوفاق على عدم حجّية مفهوم اللقب ، ولو فرضنا القول بحجّيته فدلالته ظنّية ، ودلالة الكلام على ما ذكر قطعيّة فلا ريب في خروجه عن المفاهيم.
ويدلّ على ذلك : أنّه لا يتصوّر هناك منافاة بين إيقاع المعاملة على الوجه المختصّ ببعض الأوصاف أو الألقاب وإيقاعها أيضا على الوجه الآخر ولو في زمان واحد ، فلو دلّ الأوّل على معنى الانتفاء عند الانتفاء لزم فهم المنافاة بين العقدين ، وفساده ظاهر ، للقطع بعدم تعقّل المنافاة بين بيع الدار وبيع العقار ، ولا بين بيع الدار الموصوفة ببعض الأوصاف وبين بيع الدار الاخرى. وكذا الحال في الوقف والوكالة والوصية والنذر وسائر العقود والإيقاعات وغيرها ، فليست الدلالة في ذلك من المفهوم الّذي هو على تقدير ثبوته من أضعف الدلالات ، بل من الوجه الّذي ذكرناه ، كما لا يخفى ، وقد مرّ في مفهوم الشرط التنبه على ذلك.
ومنها : التفصيل بين الخبر والإنشاء ، فإنّ التعليق على الأوصاف في الإخبار ، ولا يكاد يدلّ على انتفاء المخبر به عن المخبر عنه بانتفائها في الخارج ، غايته عدم تعلّق الإخبار به ، ولا إشعار فيه بعدم وجوده في نفس الأمر ، كقولك : «أكرمت رجلا عالما» و «ضربت فاسقا» و «جاءني العبد الصالح» ومررت بالمظلوم فنصرته» و «رأيت الفقير فأغنيته والظالم فأهنته» إلى غير ذلك ، فإنّ شيئا من ذلك لا يفيد نفي وقوع تلك الأفعال عن غير المتّصف بتلك الأوصاف في الواقع ، وإنّما تعلّق الغرض ببيان المذكورات ، وهذا بخلاف الإنشاءات ، لوضوح انتفاء مدلولاتها عن غير المتّصف بالأوصاف الّتي علّقت عليها.
وهذا التفصيل قد يستفاد من كلام بعضهم في غير المقام ، ومقتضاه عدم ثبوت المفهوم في الأخبار الواردة في بيان الأحكام الشرعيّة إلّا مع ورودها على وجه الإنشاء ، كالأمر والنهي وغيرهما ، وهو ضعيف جدّا ، لوضوح اشتراك الإخبار والإنشاء في عدم تعلّقهما بغير المذكور ، وإمكان حصول الحكم في الواقع بالنسبة إلى غيره بغير الإنشاء المفروض ، كما يمكن وجوده في الخارج من غير أن يتعلّق الإخبار به إلّا بخبر آخر غير المفروض.