ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر. قلنا : لا يمتنع فيما علّق بغاية ، حرفا بحرف».
والجواب : المنع من مساواته للتعليق بالصفة ؛ فإنّ اللزوم هنا ظاهر ؛ إذ لا ينفكّ تصوّر الصوم المقيّد بكون آخره الليل ، مثلا ، عن عدمه في الليل ، بخلافه هناك ، كما علمت. ومبالغة السيّد رحمهالله في التسوية بينهما لا وجه لها.
والتحقيق ما ذكره بعض الأفاضل ، من أنّه أقوى دلالة من التعليق بالشرط. ولهذا قال بدلالته كلّ من قال بدلالة الشرط وبعض من لم يقل بها.