وقت حلوله مع مطالبة الديان بل يقال : «إنّه سارع إلى أداء الصلاة» إذا أدّاها في الوقت المختصّ بها مع تضيّقها ، كما في صلاة الكسوف مع كون زمان الآية بقدر زمان الفعل.
فما قرّره المجيب من المنافاة بين وجوب الفور وصدق المسارعة والاستباق فاسد جدّا ، والاستشهاد بالمثال المذكور بيّن الفساد ، لكونه من قبيل القسم الأوّل وهو غير محلّ الكلام.
قوله : (والحاصل أنّ العرف قاض).
قد عرفت : أنّ حكم العرف إنّما هو في الصورة الاولى ، كما قرّرنا ، وأمّا في غيرها فمن الظاهر ـ بعد ملاحظة العرف ـ صدق المسارعة والاستباق من غير إشكال ؛ فما فى كلام الفاضل المحشّي ـ من تسليم ما ذكره المجيب بالنسبة إلى ما لا يصحّ فعله في الزمان المتراخى ـ ليس على ما ينبغي وإنّما يتمّ ذلك في الصورة المتقدّمة.
قوله : (وإلّا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما يقتضيه المادّة).
لا يخفى أنّه لو سلّم ما ذكره فإنّما يسلّم لو قلنا بدلالة نفس الأمر على وجوب الفور ، وأمّا إذا قلنا باستفادة الفور من الآيتين المذكورتين فأيّ منافاة بين مفاد الصيغة والمادّة؟ إذ لو لا الأمر المذكور صحّ تأخير الفعل وتعجيله بالنظر إلى الأمر المتعلّق به ، وإنّما يجب المسارعة والتعجيل من جهة الأمر المذكور ، فما يقتضيه المادّة هو جواز تأخير الفعل في نفسه ، مع قطع النظر عن إيجاب الفور بالأمر المذكور ، وما يقتضيه الصيغة هو المنع منه بالأمر المذكور ، ولا منافاة بينهما.
والحاصل أنّ هناك فرقا بين وجوب التعجيل مع قطع النظر عن الأمر بالتعجيل ووجوبه بهذا الأمر ؛ والمنافاة المدّعاة لو تمّت فإنّما يتمّ في الصورة الاولى خاصّة.
والقول باعتبار جواز التأخير مطلقا في صدق المسارعة ممنوع بل فاسد جدّا ، كيف ولو كان كذلك لما أمكن إيجاب المسارعة عرفا في فعل من الأفعال؟ وهو واضح الفساد.