قوله : (فتأمّل).
إشارة إلى إيراد وجواب ، أمّا الأوّل فبأنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو ابقيت المادّة على ظاهرها ، وأمّا لو اريد بها المسارعة إلى الامتثال فلا مانع من إرادة الوجوب من الصيغة ؛ فكما يندفع المنافاة بما ذكر كذا يندفع بما ذكرنا. وأمّا الثاني فبأنّ ذلك غير مصحّح للاستدلال ، لدوران الأمر إذن بين الوجهين ، وإنّما يتمّ الاحتجاج على الثاني ولا مرجّح له ، فبمجرّد الاحتمال لا يتمّ الاستدلال ، ولا يبعد ترجيح الأوّل بأصالة عدم وجوب الفور ، كذا يستفاد من المصنّف في الحاشية.
قلت في الفرق بين المسارعة والمبادرة بما ذكر تأمّل.
قوله : (كلّ مخبر كالقائل).
ظاهر الاستدلال هو التمسّك بالاستقراء ، فإنّ سائر الإخبارات والإنشاءات يراد بها الحال فكذا الأمر ، إلحاقا للمشكوك بالشائع الأغلب.
وأنت خبير بأنّه إن أراد بكون كلّ خبر وإنشاء غير الأمر للحال أنّ الإخبار والإنشاء إنّما يقعان في الحال فهو أمر ظاهر غني عن البيان وكذا الأمر ، فإنّ الطلب إنّما يقع في الحال ولا كلام لأحد فيه ، وإن أراد بكونها للحال أنّ متعلّق النسبة الخبريّة والإنشائيّة فيها للحال فهو ممنوع ، كيف ونحو : «زيد ضرب» و «عمرو يضرب» من الأخبار ليس للحال وقولك : «فلان حرّ بعد وفاتي» إنشاء ولا حرّيّة في الحال؟ وكذا قولك : «فلانة طالق إن دخلت الدار وفعلت كذا» على مذهب من يصحّ الطلاق به ، وكذا الحال في التمنّي والترجّي والاستفهام وغيرها ، فإنّ كلّا منها كالطلب لا يقع إلّا في الحال ، لكن المتمنّي والمترجّي والمستفهم منه قد يكون في الحال وقد يكون في الاستقبال ، وما عدا الطلب منها يمكن أن يكون في الماضي أيضا.
قوله : (قياس في اللغة).
قد عرفت أنّ ما ذكره المستدلّ ليس من باب القياس وإنّما تمسّك بالاستقراء كما يدلّ عليه قوله فكذا الأمر ، إلحاقا بالأعمّ الأغلب وحجّية الاستقراء في