فيها مدخليّة في الذمّ ، وكان ضمّها إلى مخالفة الاصول كضميمة ارتكاب المباحات إلى المحرّمات في الوعيد عليها ، وهو قبيح.
حجّة القول الثاني وجوه :
الأوّل : أنّه لو كلّف الكافر بالفروع صحّ منه فعلها واستحقّ الثواب عليها إذ الصحّة موافقة الأمر والامتثال يستلزم الثواب ، وفساده ظاهر ، لأنّ الحال في الإسلام هو الحال في سائر مقدّمات الوجود والشرائط المفقودة شرعيّة كانت أو عقليّة ، مثل (١) الطهارة والاستقبال وستر العورة وقطع المسافة والإرادة وغيرها. فإن اريد من الملازمة أنّ التكليف يستلزم صحّة وقوع الفعل في الحال الّتي عليها المكلّف فهو مقطوع الفساد ، وإن اريد صحّة الفعل في الجملة فبطلان اللازم واضح الفساد إذ المقدور بالواسطة مقدور.
الثاني : أنّ تكليف الكافر بالفروع يرجع إلى التكليف بما لا يطاق ، فإنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصوّرا وتصديقا عين التكليف بالمحال. وفيه :
أوّلا : أنّ الجاهل بالأصل كالجاهل بالفرع ، فما هو الوجه في تكليف الأوّل يجري في الثاني.
وثانيا : أنّ المعذور في المقامين إنّما هو القاصر الّذي لا طريق له إلى تحصيل العلم ، أمّا القادر على ذلك بتحصيل الأسباب المفضية إليه المقصّر في تحصيله فلا امتناع في حقّه.
وثالثا : أنّ المقصود في المقام اثبات الحكم الواقعي ، وذلك لا ينافي إعذار المكلّف فيه ورفع العقاب عنه لقصوره عن دركه وجهله به ، كما هو مقتضى القول بالتخطئة وإبطال التصويب.
الثالث : أنّه لو كلّف بالفروع أمكنه امتثالها ، لوضوح أنّ التكليف فرع القدرة. والكافر لا يتمكن من الامتثال ، لأنّه في حال الكفر بالطل للقطع باشتراطه بالإسلام وبعد الإسلام يسقط عنه.
__________________
(١) في الأصل : كما قبل الطهارة.