النَّاسُ) وما يجري مجراه فمحمولة على المقيّد حملا للعامّ على الخاص ، كما هو القاعدة المسلّمة بينهم.
والجواب عن الأوّل وهو الأخبار الخاصّة ، أولا : المنع من دلالتها على المدّعى.
أمّا الأوّل ، فلأنّ معرفة الإمام عندنا من الاصول ، والتمسّك بالفحوى أو العلّة المنصوصة فرع العمل به ولا أظنّ الخصم يلتزم به ، إذ مقتضاه عدم وجوب الإذعان بالنبوّة أيضا إلّا بعد المعرفة بالتوحيد. وأيضا فليس الغرض نفي وجوب الإقرار بالأئمّة عليهمالسلام مطلقا ، إذ الأخبار المتواترة ناطقة بخلافه ، كحديث الميثاق وعرض الأمانة وغيرهما ، فيمكن تنزيله على الترتيب الحاصل في متعلّقات عدّة من الأحكام ومواردها دون نفسها ، إذ الواجب على جميع المكلّفين أوّلا معرفة الله تعالى ثمّ معرفة النبي ثانيا بعدها ثمّ معرفة الإمام ثالثا بعدهما ثمّ الفروع فتجب الطهارة أوّلا ثمّ الصلاة بعدها وهكذا. ويشهد بذلك سياق الخبر في إحالته على الوضوح كيف يجب عليه معرفة الإمام ، إنّما الغرض عدم وجوبه مقيّدا بإنكار الحقّ سبحانه وتعالى.
وإنّما يترتّب التكاليف بعضها على بعض كترتّب الصلاة على الطهارة فيجب الجميع على سبيل الترتيب.
وأمّا الثاني فمفاده ورود الأحكام على سبيل التدريج ولا كلام فيه ، إنّما الكلام في ثبوتها بعد ورودها على الجميع.
وأمّا الثالث فمفاده أيضا ما ذكرناه من ترتّب الأحكام والتكاليف ، فيجب الفروع بعد الاصول وإن ثبت التكليف بهما كذلك من أوّل الأمر. وكذا الحال في الرابع.
وثانيا : أنّ غاية الأمر ظهور تلك الأخبار فيما ذكر ، ولا يصلح ذلك لمعارضة الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة مع مخالفتها لعمل علمائنا وإجماعاتهم ، فظاهرها متروك ، فيحمل على التقيّة أو غيرها من المحامل.