جهة خارجة عن ذاتها وهو لا يقضي أيضا باتّحاد المسألتين ، إذ يقع مسألتنا هذه كبرى للدليل الدالّ على المنع هناك. فلا مجال لتوهّم إدراج المسألة المتقدّمة في هذه المسألة وكونها من بعض جزئيّاتها ، حتّى يلتزم بالتخصيص هنا في مورد البحث لئلّا يتّحد البحثان.
قوله : (ثالثها يدلّ في العبادات ... الخ.)
المحكيّ في المسألة أقوال عديدة :
أحدها : القول بالدلالة على الفساد في العبادات والمعاملات لغة وشرعا ، حكاه الرازي عن بعض أصحابه ، وحكاه في النهاية عن جمهور فقهاء الشافعيّة ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافّة وجماعة من المتكلّمين.
ثانيها : القول بعدم الدلالة مطلقا ، حكاه في النهاية عن جماعة من الأشاعرة كالقفّال والغزالي وغيرهما وجماعة من الحنفيّة وجماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبد الجبّار.
ثالثها : الدلالة فيهما شرعا لا لغة ، ذهب إليه الحاجبي وعزي إلى السيّد رحمهالله.
رابعها : الدلالة في العبادات مطلقا دون المعاملات مطلقا ، ذهب إليه المصنّف رحمهالله وجماعة ـ حسب ما أشار إليه ـ واختاره الرازي وحكاه عن أبي الحسين البصري.
خامسها : الدلالة فيهما شرعا لا لغة إلّا إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة ، وحكي القول به عن الشهيد الثاني والشهيد رحمهماالله.
سادسها : القول بالدلالة في العبادات مطلقا وفي المعاملات شرعا خاصّة ، اختاره بعض متأخّري الأصحاب.
سابعها : الدلالة على الفساد لغة وشرعا في العبادات والمعاملات إن رجع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم وصفا كان أو غيره دون الوصف والخارج الغير اللازم ، وحكي القول به عن الرازي في المعاملة والعدي وعزاه العضدي إلى الشافعي وربما يحكى عن الشيخ في العدّة.