ثامنها : القول بالدلالة في العبادات والدلالة في المعاملات شرعا بشرط أن يكون تعلّقه بالمنهيّ عنه لعينه أو وصفه اللازم دون ما إذا كان لأمر خارج مفارق كالبيع وقت النداء وذبح الغاصب ، اختاره السيّد الاستاذ قدسسره وحكاه عن الشهيد في القواعد ، والمحقّق الكركي في شرح القواعد قال : وكلام الفقهاء هناك في كتب الفروع يعطي ذلك.
تاسعها : الدلالة عليه شرعا خاصّة في العبادات والمعاملات إن رجع الى العين أو الجزء أو اللازم ، وحكي القول به من البيضاوي في المنهاج.
عاشرها : الدلالة عليه في العبادات مطلقا وفي المعاملات إن كان مقتضى الصحّة منحصرا في ما يفيد الحلّية.
حادي عاشرها : الدلالة عليه في العبادات شرعا خاصة عزاه ذلك الى أكثر الأصحاب.
ويدلّ على المختار : أمّا على عدم دلالة النهي الغيري على الفساد في العبادات ، فبما عرفت الوجه فيه إلّا فيما مرّ من الصورة المتقدمة نظرا إلى امتناع مجامعة النهي للأمر على الوجه المذكور.
وأمّا على عدم دلالته على الفساد في المعاملات ، فلوضوح عدم المنافاة عقلا بين التحريم وترتّب الآثار ولا عرفا وشرعا فيما إذا كان المنع حاصلا لأجل الغير.
وأمّا على دلالة النهي النفسي المتعلّق بالعبادات على الفساد إذا تعلّق بذات العبادة أو جزئها فلوجوه :
أحدها : وضوح المنافاة بين الأمر والنهي والرجحانيّة والمرجوحيّة ، فإذا تعلّق به النهي قضى بارتفاع الأمر ، ومعه يرتفع الصحّة عن العبادة ، إذ الصحّة في العبادة بمعنى موافقة الأمر أو كونها بحيث يحصل بها الانقياد والإطاعة فيها وهو فرع الأمر ، ولا فرق حينئذ بين أن يتعلّق النهي بها لذاتها أو لأمر خارج عنها متّحد معها وإن كان الحال أوضح في الصورة الاولى ، لوضوح أنّ ما ذكرناه من ارتفاع الأمر فرع تعلّق النهي بها وهو حاصل في الصورتين.