الإقرار ، لقضاء الأصل ببراءة ذمّته من الزائد ، ودعوى أغلبيّة الأوّل بحيث يوجب ظنّا بإرادته غير ظاهرة.
نعم قد يتخيّل كون إرادة العموم المجموعي أقرب إلى ظاهر اللفظ حيث اطلق الجمع على الدرجة العليا واشير باللام إليها فظاهر ذلك تعلّق الحكم بمجموع الأفراد ، فإنّ ملاحظة كلّ منها على وجه يستقلّ في تعلّق الحكم به اعتبار زائد يتوقّف على قيام الشاهد عليه وإن لم يكن فيه خروج عن موضوع اللفظ ، لكن يمكن أن يقال : إنّ شيوع استعمال الجموع المعرفة على الوجه الثاني يكافؤ ذلك إن لم نقل بزيادته عليه ، وكيف كان فالظاهر أنّه لا شاهد يعوّل عليه في المقام على ترجيح أحد الوجهين مع عدم قيام شاهد هناك على التعيين.
ثالثها : أنّه مع إرادة الجنس من الجمع المعرّف هل يكون الحال فيه كالمفرد المعرّف إذا اريد به الجنس فيعمّ الواحد والاثنين والثلاثة وما فوقها لانسلاخه حينئذ عن الجمعيّة أو أنّه يعتبر فيه كون الجنس هنا في ضمن الجماعة فلو قال «لله عليّ أن أتزوّج الأبكار ، أو أركب الأفراس ، أو أن أشتري الجواري» حصل البرء بالإتيان بما دون الثلاث على الأوّل بخلاف الثاني ، إذ لا يحصل الوفاء حينئذ إلّا بالإتيان بما فوق الاثنين وجهان. وذكر بعض الأفاضل وجهين في إرادة الجنس من الجمع المعرّف.
أحدهما : أن يراد به جنس الجماعة لتكون الجنسيّة ملحوظة بالنسبة إلى مفهوم الجماعة فإنّه أيضا من جملة الأجناس.
ثانيهما : أن يراد به مطلق الجنس فيسقط عنه اعتبار الجمعيّة ويبقى إرادة الجنس ، فحينئذ يجوز إرادة الواحد منه أيضا ، قال : لكنه مجاز لأنّ انسلاخ معنى الجمعيّة لا يوجب كون اللفظ حقيقة في المفرد ، على أنّ انسلاخ الجمعيّة لا يوجب انسلاخ العموم ، فعلى القول بكونه حقيقة في العموم كما هو المشهور يكون حينئذ مجازا.
نعم يمكن أن يقال : إنّه بعد هذا التجوّز بإرادة الجنس لا يكون إرادة الواحد مجازا بالنسبة إلى هذا المعنى المجازي.