تسليمه إنّما يتمّ إذا كان على سبيل التخصيص ، ولا مانع من القول بكون اللام بحسب وضعه للاستغراق ويستعمل في الجنس على سبيل المجاز لعلاقة له ، حيث إنّ كلّا منهما إنّما يراد به تعريف مدخوله ، كيف! وجواز إرادة الجنس من الفرد المعرّف حقيقة أو مجازا ممّا لا خلاف فيه وإن اختلفوا في اختصاصه وضعا بالعموم على ما يتراءى من ظاهر كلامهم.
ومنها : أنّه لو كان للعموم لجاز وصفه بالجمع المعرّف وتأكيده به وهو غير جائز ، إذ لا يقال : رأيت الرجل العدول ، أو ذهب الفقيه كلّهم.
وفيه : أنّه قد يكون من جهة مراعاة المشاكلة اللفظية.
قوله : (جواز وصفه بالجمع ... الخ) توضيح الاستدلال : أنّه قد وقع توصيف المفرد المحلّى بالجمع المعرّف في كلام من يعتدّ بشأنه من العرب ـ حسب ما حكاه الأخفش من العبارتين المذكورتين ـ فيفيد ذلك جواز توصيفه به وحيث إنّ الجمع المحلّى يفيد العموم كما مرّ فكذا المفرد وإلّا لم يحصل المطابقة بين الموصوف والصفة.
قوله : (صحّة الاستثناء منه.)
يمكن أن يريد به جواز الاستثناء منه مطّردا فإنّه دليل الوضع للعموم ، وقد يراد به صحّة الاستثناء منه في الجملة بدعوى كون ذلك أيضا دليلا على الوضع للعموم ، أو يجعل ذلك دليلا على استعماله هناك في العموم ، ويتمسّك حينئذ في كونه حقيقة بأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة.
قوله : (بالمنع من دلالته على العموم) كأنّه يريد بذلك أنّ العموم الحاصل في المفرد على القول به إنّما يكون بدلالته على كلّ فرد ، وعموم الجمع إنّما هو بدلالته على مجموع الأفراد ولا تطابق بينهما ، ولو قلنا بعموم المفرد فلابدّ من التوجيه في تطبيق الوصف على الموصوف على كلّ حال ، ومعه لا يبقى فيه دلالة على المدّعى لعدم انحصار الوجه في التوجيه.
وقد يتراءى من ظاهر تعبيره أنّ المراد بما ذكره في سند المنع أنّ بناء العموم