اندراجه في المفهوم على الوجهين وهو خلاف ما يقتضيه الرجوع إلى المخاطبات العرفيّة ، حيث إنّ المفهوم منها إرادة الشائع دون الحكم به من جهة الإجمال ـ حسب ما قرّرنا ـ وهو ظاهر. وأيضا لو كان الوجه فيه ما ذكر لزم الرجوع إلى الأصل ، وهو كما يقتضي الاقتصار على الأفراد الشائعة فقد يقتضي التعميم ـ كما إذا كان الحكم المدلول عليه موافقا للأصل ـ فيكون ذلك قاضيا في مقام الفقاهة بثبوت الحكم للأعمّ ، بل قد يقال بكون الأصل مرجّحا لحمله عليه أيضا.
ويمكن أن يقال : إنّ الكلام في المقام في بيان ما يستفاد من اللفظ والأصل المذكور إنّما يعمل عليه في مقام الفقاهة ولا يقضي باستفادته من اللفظ ، فلا يصحّ جعله مرجّحا لحمل اللفظ عليه. وأمّا ثبوت الحكم للأفراد الشائعة فهو مستفاد من اللفظ دون غيره نظرا إلى الوجه المذكور من جهة الإجمال المفروض ، فيكون القدر الثابت من اللفظ هو ثبوت الحكم للأفراد الشائعة دون غيره ، فمقتضاه الأصل بثبوت الحكم للأعمّ غير أن يكون ذلك هو القدر المستفاد من اللفظ كما يقتضيه الوجه المذكور وذلك هو الملحوظ في المقام.
وفيه : أنّ ذلك لا يتمّ على التقرير المذكور أيضا ، إذ قد يكون قضيّة الأخذ بالمتيقّن حمله على الأعمّ فيكون ذلك هو القدر المستفاد عن اللفظ كما إذا علّق عليه تكليف وجودي ـ كما إذا قال «إذا لم يأتك الإنسان فاقتل زيدا» فإنّه إن حمل على الأفراد الشائعة وجب القتل عند عدم مجيئه ولو جاءه غير الشائع ، وهو خلاف الأصل ، فالقدر الثابت من الإجمال هو وجوب القتل عند عدم مجيء الشائع وغيره ، ولابدّ من الاقتصار عليه حتّى يقوم دليل على الوجوب عند عدم مجيء الشائع ـ نظير ما قرّرنا هناك ـ.
فالحقّ أن يقال : إنّ انصراف المطلق إلى الشائع إنّما هو من جهة غلبة إطلاق المطلق عليه من دون لزوم تجوّز ولا نقل ولا التزام وضع جديد.
وتوضيح الكلام فيه : أنّك قد عرفت أنّ إطلاق الكلّي على الفرد غير استعماله في خصوص الفرد ، وأنّه لا يستلزم ذلك تجوّزا في اللفظ وإن كانت الخصوصيّة