الخصوصية ملحوظة للمستعمل لا بأخذها جزءا للمفهوم الّذي استعمل اللفظ فيه ولا بإرادة الخصوصيّة من القرائن القاضية به ، فاستعمال اللفظ على الوجه الأوّل مجاز قطعا ، وحصول الشهرة على الوجه المذكور قاض بالنقل أو شهرة المجاز ، وعلى الوجه الثاني لا تجوّز فيه ، إذ لا يراد من نفس اللفظ إلّا المفهوم الّذي وضع بإزائه.
غاية الأمر إرادة الخصوصيّة من الخارج وإطلاق اللفظ على ذلك الخاصّ إنّما هو من جهة حصول ذلك المعنى فيه وانطباقه عليه ، إلّا أنّ غلبة ذلك الإطلاق يقضي بالانصراف فتقوم تلك الغلبة مقام سائر القرائن الخاصّة القائمة عليه قبل حصولها. وقد ينتهي الأمر فيه إلى النقل ـ حسب ما مرّ ـ والوجه الثالث لا تجوّز فيه أيضا ولا يقضي بالانصراف أصلا ، إذ ليست تلك الخصوصيّة ملحوظة في إطلاق اللفظ من الوجوه ، ولذا لا يكون مجرّد ندور الفرد قاضيا بانصراف الإطلاق عنه.
والفرق بين الوجوه الثلاثة ظاهر للمتأمّل ومورد انصراف الإطلاق إلى الشائع هو القسم الثاني ما لم يتحقّق النقل. وأمّا القسم الأوّل فهو مندرج في المجاز المشهور قبل حصول النقل. وأمّا الثالث فلا انصراف للإطلاق إليه ـ كما بيّنّاه ـ وقد يقع الخلط بين الأقسام في كلمات الأعلام وتحقيق الحال ما ذكرنا ، حسب ما يقتضيه التأمّل في المقام.
ثالثها : أنّه إذا دار الأمر في المفرد المعرّف بين كونه للعهد أو الجنس أو العموم فإن كان هناك معهود حمل عليه ، لانصراف التعريف إليه كما عرفت ، إلّا إذا كان في المقام ما يفيد إرادة غيره ، كما إذا قال : لا تنقض يقين الطهارة بالشكّ في الحدث فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، إذ التعليل ظاهر في إرادة العموم. وإن لم يكن هناك معهود انصرف إلى الجنس ، والقدر اللازم منه ثبوت الحكم لذلك الجنس على سبيل الإهمال الراجع إلى الجزئيّة على ما هو الحال في القضايا المهملة ، كما إذا قلت : جاء الإنسان وأكرمت الرجل ، وكذا الحال فيما إذا نذر اكرام الإنسان أو دفع