إلّا ثلاثة اسم للسبعة ، وله اسمان مفرد ومركّب ، حكاه المحقّق الرضي عن القاضي عبد الجبّار وعزّاه العضدي إلى القاضي أبي بكر ، وحيث كانت الوجوه المذكورة مسوقة لبيان دفع الإيراد المذكور لم يتعرّضوا للاحتجاج على ما اختاروا منها ، اكتفاء به في مقام دفع الإيراد ، كما هو الحال في سائر الأجوبة المذكورة عمّا يورد في المقام ، وإنّما اكتفوا بذكر الوجه المختار والإيراد على غيره من الإشكال.
ويمكن الاستناد لكلّ من الوجوه المذكورة ببعض الوجوه : كأن يستند للوجه الأوّل بأصالة حمل اللفظ على الحقيقة مهما أمكن. وللثاني بأنّ المقصود بالإفادة من المستثنى منه بحسب الحقيقة إنّما هو الباقي خاصّة دون المجموع والاستثناء قرينة عليه فيكون اللفظ مستعملا فيه كسائر المجازات المنضمّة إلى قرائنها. وللثالث بأنّ التبادر أمارة الحقيقة فيكون المجموع حقيقة في ذلك.
والوجوه المذكورة بعضها فاسد ، وبعضها محلّ نظر ، وسنبيّن لك حقيقة الحال إن شاء الله.
وكيف كان فقد اورد على الوجه الأوّل : تارة بأنّ البناء على ذلك يستلزم أن لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا ، فلا يثبت على من قال «ليس له عليّ شيء إلّا خمسة» شيء أصلا ، فإنّ إخراج المستثنى قبل تعلّق الحكم بالمستثنى منه يجعل المستثنى في حكم المسكوت عنه ، وهو خلاف التحقيق ، بل الثاني منه فاسد عند الكلّ على ما قيل. وتارة بأنّه لو اشير إلى عشرة مجتمعة شخصيّة كأن يقول «خذ هذه العشرة إلّا ثلاثة منها» لم يتصوّر هناك إخراج الّا عن الحكم ، إذ المفروض عدم إخراج أشخاص الثلاثة من جملة العشرة ، فلا يمكن إلّا أن يكون المراد إخراجها عنها بحسب الحكم ، فلابدّ من القول بإخراجها عن الحكم المتعلّق بالمجموع ، إذ لا حكم هناك إلّا الإسناد الموجود في الكلام وهو متعلّق بالمجموع. واخرى بلزوم اللغو في كلام الحكيم ، فإنّ إرادة الاستغراق من اللفظ حينئذ مع إسناد الحكم إليه ممّا لا فائدة فيه بل يندرج في الأغلاط ، إذ الغرض من وضع الألفاظ تركيب معانيها ، وتفهيم المعاني التركيبيّة الحاصلة منها ،