يوهمه بعض العبائر ، فتكون الأداة مستعملة في حقيقة الإخراج على ما هو مقتضى وضعها حسب ما نصّوا عليه.
ثانيها : ما أشار إليه المحقّق المذكور من أنّه يتعذّر دعوى عدم الدخول في قصد المتكلّم في نحو «له عليّ عشرة إلّا واحدا» إلّا إنّ واحدا داخل في المراد وبالعشرة يقصده ثمّ أخرج عنه ، وإلّا كان مريدا بلفظ العشرة تسعة ، وهو محال قطعا.
توضيحه : أنّ الاستثناء الوارد على أسماء العدد وغيرها على نحو واحد ولا يصحّ اختيار الوجه المذكور بالنسبة الى أسماء العدد قطعا ، وإلّا لزم جواز إطلاق كلّ عدد على ما دونه من الأعداد ، كأن يطلق العشرة على خمسة أو ثلاثة أو واحد ، كيف! ولو جاز ذلك من جهة علاقة الكلّ والجزء وكان الاستثناء قرينة على التجوّز لجاز ذلك عند قيام غيره من القرائن عليه ، فنقول «ائتني بهذه العشرة» مشيرا إلى خمسة أو «بهذه الخمسة» مشيرا إلى واحد أو مفسّرا لهما بذلك.
ومن البيّن بملاحظة الاستعمالات العرفيّة فساده وقبحه على نحو سائر الأغلاط.
ويمكن الجواب عنها بأنّه لا يلزم الاطّراد في المجازات ، فأيّ مانع من تجويز الواضع لاستعمال العدد في بعض منه على الوجه المذكور دون غيره ، ألا ترى أنّه يجوز استعمال «الرقبة» و «اليد» في الإنسان في موضع دون اخرى. ويشكل ذلك بالفرق بين المقامين ، وذلك لقوّة العلاقة بين المعنيين في بعض المواضع فيجوز الاستعمال دون غيره ممّا ليست العلاقة بتلك القوّة ، وليس الحال كذلك في المقام لاتحاد العلاقة قوّة وضعفا في المقامين.
غاية الأمر اختلاف الحال في القرينة من كونها استثناء أو غيره ، والتزام اختلاف الحال في التجوّز جوازا أو منعا بمجرّد اختلاف القرينة بعيد جدّا ، بل فاسد ظاهرا.
ثالثها : ما أشار إليه الحاجبي والعضدي وغيرهما على ما ذكره العضدي أنّه لو قيل «اشتريت الجارية إلّا نصفها» فإمّا أن يكون الضمير راجعا إلى كلّ الجارية