قوله : (وينقل للناس هنا مذاهب كثيرة.)
منها : أنّه حقيقة إن خصّ بدليل متّصل أو منفصل ، ومجاز إن خصّ بغيره.
ومنها : أنّه حقيقة إن خصّ باستثناء أو شرط دون الوصف وغيره.
ومنها : أنّه حقيقة إن خصّ بشرط أو صفة دون الاستثناء وغيره ، وحكي القول به عن القاضي عبد الجبّار.
ومنها : أنّه حقيقة في تناوله ، مجاز في الاقتصار عليه ، وحكي عن الرازي.
قوله (: كان متناولا له حقيقة بالاتّفاق.)
اورد عليه تارة بالنقض بما إذا استعمل اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء ، فإنّه كان متناولا له حقيقة في ضمن الكلّ والتناول باق. غاية الأمر عدم تناوله للباقي مع أنّه لا كلام في مجازيّته.
وتارة بالحلّ حسب ما يشير إليه المصنّف بأنّ تناوله للباقي إن كان على سبيل الحقيقة بملاحظة نفسه تمّ ما ذكر في الاستدلال لكنّه محلّ منع بل فاسد ، وأمّا إن كان تناوله له على سبيل الحقيقة في ضمن تناوله للجميع من جهة اندراجه في الجميع كما هو الواقع فلا معنى لدعوى بقاء ذلك التناول مع فرض عدم إرادة الجمع.
واخرى بمنع كون تناوله للباقي في ضمن الكلّ على سبيل الحقيقة المصطلحة ، إذ اللفظ إنّما يتّصف بالحقيقة باعتبار تناوله للجميع دون الباقي ، وكون الباقي داخلا في المعنى الحقيقي لا يستدعي كون اللفظ حقيقة فيه.
ويمكن أن يقال في المقام : إنّ مقصود المستدلّ بتناول العامّ للباقي تناول المفهوم لجزئيّاته لا تناول الكلّ لأجزائه ، فإنّ مفاد كونه مستغرقا لما يصلح له كونه صالحا لكلّ واحد ممّا يستغرقه على سبيل الحقيقة ، فيكون إطلاقه على الجميع إطلاقا له على جميع مصاديقه الحقيقيّة ، فيصير محصّل الاحتجاج إنّ صدقه على كلّ من الجزئيّات المندرجة تحته إذا كان على سبيل الحقيقة حال إرادة العموم كان صدقه عليه كذلك أيضا عند إخراج الباقي ، فإنّ تناوله له على حاله إنّما طرأ عدم تناوله الغير ولا ربط لكون إطلاقه على الباقي على وجه الحقيقة بتناوله لغيره