العلماء» و «لا يجب إكرام الفسّاق إلّا زيدا» مع اندراجه في العامّين ، ولا يمكن تخصيصه بالنسبة إليهما ، وإلّا لوجب الحكم عليه بوجوب الإلزام وعدمه.
بقي الكلام هنا في امور :
أحدها : أنّ تقييد محلّ النزاع بذلك لا يخلو عن تأمّل ، فإنّه إن كان النزاع في وضع المخصّص المتعقّب لتلك العمومات ـ كما هو الظاهر من جملة من كلماتهم ـ لم يتّجه ذلك، إذ غاية الأمر أن يقال باستعماله إذن في غير ما وضع له على القول بوضعه للعود إلى الجميع من جهة قيام القرينة الصارفة عليه ، فلا ينافي ذلك ثبوت وضعه للرجوع إلى الجميع حينئذ أيضا ، إلّا أن يقال باختصاص وضعه لذلك بغير الصورة المفروضة ، فيكون حينئذ حقيقة في الرجوع إلى غيره ، وهو بعيد جدّا وإن كان الخلاف في مجرّد الظهور دون الوضع ، فظاهر أنّ ذلك إنّما يكون من جهة انصراف الإطلاق فلا ينافي عدم انصرافه إليه مع قيام القرينة على خلافه ، فلا حاجة أيضا إلى التقييد ، الّا أن يقال : إنّ ذلك بمنزلة أن يقال : إنّ محلّ النزاع فيما ينصرف إليه الإطلاق إذا كان اللفظ قابلا للرجوع إلى الأخيرة والجميع ، وإنّما خصّ ذلك بالذكر دون سائر القرائن ، لكونها قرينة داخليّة قاضية بعدم الرجوع إلى الجميع بخلاف سائر القرائن الخارجيّة ، فكان فرض انتفاء الأوّل من تتمة المقتضي ، وانتفاء الثاني من قبيل انتفاء المانع ، واعتبار عدم الثاني ظاهر لا حاجة إلى التنبيه عليه ، فاعتبر الأوّل في المقام لبيان مورد الاقتضاء.
ثانيها : أنّ ظاهر العبارة «خروج ما لو لم يصحّ عوده إلى الجميع عن محلّ البحث» وهو قد يكون باختصاص عوده إلى الأخيرة أو باحتمال عوده إلى متعدّد سوى الجميع ، كما إذا تقدّمه عمومات ثلاثة لا يحتمل عوده إلى الأوّل فيدور الحال فيه بين عوده إلى الأخيرة وعوده إلى الأمرين ، فظاهر العنوان أنّه حينئذ ذو وجه واحد فيرجع إلى الأخيرة وهو محلّ خفاء ، إذ على القول بظهورها في العود إلى الجميع لا يبعد القول أيضا بظهوره في العود إلى المتعدّد ، وأيضا قد يكون عدم صحّة عوده إلى الجميع من جهة عدم قابليّته للعود إلى الأخيرة فيدور بين كونه