وخصوص ما رواه المفضّل قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «من شكّ أو ظنّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله ، إنّ حجّة الله هي الحجّة الواضحة (١) وخبر تحف العقول عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا علمت فاقض ، وإذا ظننت فلا تقض» (٢).
ورواية مسعدة بن صدقة عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : «إيّاكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الكذب» (٣) ، وخبر سليم بن قيس عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «ومن عمي نسي الذكر واتّبع الظنّ وبارز خالقه ـ إلى أن قال ـ ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار ممّا يقف عليه المتتبّع في الآثار.
وقد اورد على الآيات المذكورة بوجوه :
منها : أنّ معظم تلك الآيات واردة في اصول الدين ، والمنع من العمل بالظنّ فيها من الامور المسلّمة عند المعظم ، ولا دلالة فيها على المنع من العمل بالظنّ في الفروع كما هو المدّعى.
وفيه : أنّ إطلاقها يعمّ الاصول والفروع فلا وجه للتخصيص ، وكون المقصود هنا خصوص الاصول غير ظاهر ، وورودها في شأن الكفّار الآخذين بظنونهم في اصول الدين لا يقضي باختصاصها بالاصول بناء على ما تقرّر عندنا من كونهم مكلّفين بالفروع ، بل قد ورد عدّة من الآيات في خصوص الفروع ممّا يحكم به الكفّار من الأحكام الباطلة. ومع تسليمه فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد ، والقول باختصاص القاعدة المذكورة بالعمومات اللغويّة دون الإطلاقات ـ ومنها المفرد المحلّى فإنّ الدعوى المذكورة محلّ منع بالنسبة إليها لضعف دلالتها على العموم فتنصرف إلى المورد ـ ضعيف على إطلاقه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ٢٥ ب ٦ من أبواب صفات القاضي ح ٨.
(٢) تحف العقول : ص ٥٠.
(٣) وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ٣٨ ب ٦ من أبواب صفات القاضي ح ٤٢.
(٤) وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ٢٥ ب ٦ من أبواب صفات القاضي ح ٩.