الروايات في غير صورة الامتزاج وهذه فيها أو كونها أعمّ من الامتزاج وغيره ـ فيكون التعارض بينهما من قبيل العموم المطلق فيحمل المطلق على المقيّد ـ غير متّجهة.
أمّا القول بانصراف هذه إلى خصوص الامتزاج فممّا لا شاهد عليه في الرواية ، بل ظاهر إطلاقها يعمّ غيره قطعا. وأمّا دعوى كون التعارض من قبيل المطلق فمدفوعة ، بظهور تلك الروايات في صورة دوران الفرد بين الاندراج تحت النوعين ، كما هو المفروض في الصورة الثانية من الصور المتقدّمة من غير أن يكون هناك علم بحصول المصداقين في المقام والاشتباه في التعيين ، كما هو المفروض في الشبهة المحصورة ، وهذه الرواية ظاهرة فيما يعمّ هذه الصورة وصورة الامتزاج ، فلا يتواردان على محلّ واحد حتّى يثبت التعارض بينهما. ولو قيل بشمول تلك الروايات للشبهة المحصورة ، لدوران كلّ من المصداقين بين الاندراج تحت كلّ من النوعين فالمعارضة بينهما من قبيل العموم من وجه ، لشمولها للصورة السابقة قطعا وعدم اندراج تلك الصورة في هذه الرواية ، والمرجّحات من جانب الرواية المذكورة نظرا إلى موافقتها للمشهور بين الأصحاب والروايات الكثيرة الواردة في جزئيّات الشبهة المحصورة الدالّة على المنع في الموارد الخاصّة.
الخامس : أنّ الظاهر من تتبّع الأخبار الواردة في خصوصيّات الشبهة المحصورة ، مثل ما ورد في الإنائين المشتبهين (١) ، وما ورد من الأمر بغسل الثوب كلّه عند اشتباه المحلّ النجس منه ، وما ورد من بيع اللحم إذا اشتبه الميتة منه بالمذكّاة ممّن يستحلّ الميتة الظاهر في حرمتهما ، كما في روايتين ، وما دلّ على الصلاة في الثوبين المشتبهين كما في حسنة صفوان، وقد أفتوا بمضمونها ، إلى غير ذلك ممّا ورد أنّ المشتبه بالحرام ممّا يجب الاجتناب عنه، وأنّ المشتبه بالنجس
__________________
(١) الوسائل : ١ باب ٨ من أبواب الماء المطلق ١١٣ ح ٢ و ١٤. وباب ١٢ ص ١٢٤ ح ١.