الأجنبيّة المشتبهة بالزوجة من جهة ظلمة أو ... (١) أو نحو ذلك ، وكذا حلّية الخمر إذ اشتبه لونها وطعمها بغيرها ، وكذا الحال في نحوهما من المحرّمات ، وذلك ممّا يقطع بخلافه فلا وجه لإدراجها في الرواية المذكورة.
وقد مرّ توضيح القول في مفاد الروايات المذكورة في المسألة المتقدّمة فلا حاجة إلى تكرار القول فيه. وقد يحمل الروايات المذكورة على ما إذا كانت هناك يد قاضية بالحلّ ، كما هو مورد رواية عبد الله بن سنان ، حيث سأله عن حال الجبنّ ، والأمثلة المذكورة في رواية مسعدة بن صدقة. ولا شبهة إذن في ثبوت الحكم المذكور مع الانحصار أيضا ، وهو خارج عن محلّ الكلام كما مرّت الإشارة إليه.
وهذا هو الوجه في حمل الخبرين الواردين في نسل الفحل المرتضع من الخنزيرة مع الاشتباه. وقد يحملان على غير المحصور ، والوجه الأوّل أوفق بظاهر الخبرين.
وأمّا موثّقة سماعة فهي محمولة على ما إذا أخرج منه الخمس فيقيّد إطلاقها بذلك ، لما دلّ على توقّف حلّية المال الممتزج بالحرام على إخراج الخمس ، فيحمل المطلق على المقيّد كما هو مقتضى القاعدة.
وعلى الرابع : أنّه لا دلالة في شيء منها على المدّعى ، لقضاء يد المسلم بصحّة التصرّف إلّا إذا علم فساده بخصوصه ، وقد عرفت الحال فيه.
وعلى الخامس : أنّ الحكم بحلّية الحلال المختلط بالحرام من جهة إخراج الخمس لا ربط له بالمحصور ، كيف ولو كان كذلك لما كان هناك خصوصيّة للخمس ، بل كان إفراز القدر الّذي ... (٢) يعلم كونه حراما قاضيا بحلّ الباقي.
والحاصل : أنّ تزكية المال المفروض بإخراج الخمس منه من جملة الأحكام الشرعيّة المخالفة للأصل الثابتة لقيام الدليل عليه ، ولذا يقول به القائل بالأصل المدّعي وغيره ، ولا مدخليّة له في المقام ، ولا يثبت به الأصل المذكور بوجه من الوجوه.
__________________
(١) هنا بياض.
(٢) هنا بياض.