قائل به في الكتب المعروفة ، ومجرّد ذلك لا يعدّ إجماعا سيّما في المقام ، فغاية الأمر حينئذ هو جواز الاعتماد على ظنّه في بعض الفروض النادرة ممّا لا يمكن فيه مراعاة الحائطة بشيء من وجوهها ، لمكان الضرورة وأين ذلك من المدّعى.
ـ الثالث ـ
إطلاق ما دلّ على المنع من التقليد والأخذ بقول الغير من العقل والنقل ، غاية الأمر جوازه في شأن غير القادر على الاستنباط لمكان الضرورة وقيام الإجماع عليه ، فيبقى غيره مندرجا تحت أدلّة المنع.
ويمكن الإيراد عليه بوجوه :
أحدها : أنّ العمل بالظنّ على خلاف الأصل أيضا خرج عنه ظنّ المجتهد المطلق لقضاء الاضطرار به وقيام الإجماع عليه ، فيبقى غيره مندرجا تحت قاعدة (١) المنع.
واجيب عنه : بأنّ رجوعه إلى الظنّ ممّا لا كلام فيه ، إذ بعد انسداد باب العلم لا يجوز للمتجزّئ البناء على ترك العمل ، فلابدّ له من الرجوع إلى الظنّ الحاصل من الاجتهاد ، أو الحاصل من التقليد ، فلا يكون منهيّا عن اتّباع الظنّ على الإطلاق بخلاف التقليد.
وردّ ذلك : بأنّه ضعيف في الغاية ، إذ غاية ما يحصل للمتجزّئ العلم بكونه مكلّفا بالعمل بغير العلم ، وأمّا أنّه التقليد أو الاجتهاد فغير معلوم عنده ، إذ لا دليل على التعيين، فعلى هذا يجب عليه العمل بأحد الأمرين دون الآخر من دون علم بالتعيين ، فهو حينئذ من باب اشتباه الحرام بالحلال ، كالزوجة المشتبهة بالأجنبيّة فيجب الاجتناب عنهما ، ولو لم يكن هناك بدّ من الإقدام على أحدهما تخيّر ، وأين هو من لزوم الرجوع الى الاجتهاد كما هو المدّعى.
ويمكن دفعه : بأنّ مقصود المجيب أنّ هناك عمومات قاضية بالمنع عن العمل
__________________
(١) أدلّة ، خ ل.