يجوز الاجتهاد في ذلك البعض أو لا؟ فليس المفروض في تقرير الخلاف في جواز تجزّي القوّة وعدمه ، بل في حجّية ظنّ المتجزّئ وعدمها. وهو بعيد عن ظاهر العبارة كما لا يخفى.
قوله : (وذهب العلّامة رحمهالله ... الخ.)
وقد اختار ذلك جماعة ممّن تأخّر عن هؤلاء كشيخنا البهائي ووالده وصاحب الوافية وكشف اللثام ، واختاره أيضا جماعة من العامّة منهم : الرازي والتفتازاني وابن النعماني ، وقد حكي القول به عن المعظم.
قوله : (وصار قوم إلى الثاني ...) وكأنّهم من العامّة ، إذ لم نجد في أصحابنا ممّن تقدّم على المصنّف من صرّح بالمنع منه.
قوله : (إنّه إذا اطّلع على دليل مسألة بالاستقصاء ... الخ.)
توضيح الاستدلال أنّ المناط في حجّية ظنّ المجتهد المطلق في كلّ مسألة بعد استفراغ وسعه في الأدلّة القائمة عليها هو اطّلاعه على الأدلّة الموجودة في تلك المسألة ووقوفه على وجوه دلالتها ، وما هو المناط في قوّة الظنّ فيها على حسب وسعه وطاقته بحيث يحصل العلم أو الظنّ بانتفاء ما ينافيها والمفروض حصول ذلك للمتجزّئ إذ الكلام فيما إذا اطّلع على الأدلّة القائمة في المسألة الّتي اجتهد فيها على نحو المجتهد المطلق من غير فرق بينهما سوى اقتدار المطلق على استنباط الحكم في غيره وعدم اقتداره أو اطّلاعه على الأدلّة القائمة في غيرها وعدم اطّلاعه. وهذا ممّا لا مدخل له قطّ في استنباط حكم هذه المسألة المفروضة ، ضرورة أنّ استنباط حكم المسألة إنّما يتوقّف على الأدلّة القائمة عليه دون غيره ، فلا ربط له بحجّية ظنّه الحاصل في تلك المسألة ، فمع ثبوت انتفاء الفارق بينهما إلّا في ذلك وعدم العبرة بما هو الفارق قطعا يتعيّن القول بحجّية حكم المتجزّئ أيضا.
قوله : (فلا يحصل له ظنّ عدم المانع.)
هذا الكلام يوهم كون القائل بمنع التجزّي مانعا عن تحصيل الظنّ وقد عرفت وهنه جدّا ، ضرورة إمكان حصول الظنّ لغير المطلق من غير إشكال. ويمكن