القضاء : إنّما عوّل ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد ، وخطؤه ظاهر.
وقال في المسألة الّتي بينها : إنّ من خالفنا اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النصّ والتوقيف ، وذلك لا يجوز. وقال في كتاب الطهارة منه في مسألة مسح الرجلين : إنّا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. وقد ذكر أيضا في عدّة من كتبه : أنّ ما يفيد الظنّ دون العلم لا يجوز العمل به عندنا.
وقال الشيخ في العدّة : وأمّا القياس والاجتهاد فعندنا أنّهما ليسا بدليلين ، بل محظور في الشريعة استعمالهما.
وقال في موضع آخر منه : ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس. وقال أيضا : وأمّا الظنّ فعندنا أنّه ليس بفاصل في الشريعة تنسب الأحكام إليه وإن كان تقف أحكام كثيرة عليه ، نحو تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين ، ونحو جهات القبلة وما يجري مجراه. انتهى.
ومعلوم أنّ ما حكم بجواز العمل فيه بالظنّ من الموضوعات دون الأحكام. وقال في مواضع من التهذيب : وإنّا لا نتعدّى الأخبار.
وقال ابن إدريس رحمهالله في مسألة تعارض البيّنتين بعد ذكر عدّة من المرجّحات : ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا.
وقال الطبرسي في المجمع : لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين ، وقيم المتلفات ، وأرش الجنايات. وظاهر أنّ ما استثناه من قبيل الموضوعات دون الأحكام.
وقال المحقّق في المعتبر : ثمّ إنّ أئمّتنا مع هذه الأخلاق الطاهرة والعدالة الظاهرة يصوّبون رأي الإماميّة في الأخذ عنهم ، ويعيبون على غيرهم ممّن أفتى باجتهاده وقال برأيه ، ويمنعون من يأخذ عنه ، ويستخفّون رأيه ، وينسبونه إلى الضلال ، ويعلم ذلك علما ضروريّا صادرا عن النقل المتواتر. فلو كان ذلك يسوغ