الشخصي كما يظهر من البهائي (رحمهالله) ، وأمّا بناء على اعتباره من باب النوعي فلا منافاة بين الظن ببقاء الحدث والظن بطهارة البدن في المثال الأول ، وكذا الظن بكرّية مقدار معيّن من الماء وعدم كريته في المثال الثاني ، نعم يقع الكلام في إمكان حجّية كلا الظنّين المذكورين معا مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع إجمالا وهو كلام آخر غاية الأمر صيرورته لذلك من قبيل المتعارضين.
قوله : وزاد بعضهم أنّه لو لا ذلك لاختلّ نظام العالم (١).
الظاهر أنّ هذا دليل آخر غير بناء العقلاء ، لأنّ ما يوجب اختلال نظام العالم يستقل العقل بنفيه مع قطع النظر عن بناء العقلاء على عدمه ، كما أنّ بناء العقلاء يكون دليلا على المطلب مع قطع النظر عن حكم العقل بمفسدة اختلال النظام بل مع فرض عدمه ، ومن هنا تبيّن أنّ ملاك حجّية الاستصحاب على مذاق المتشبّثين بالأدلّة المذكورة وأمثالها أحد امور أربعة : أحدها الاعتماد على الكون السابق والعمل على الظن المستند إلى مجرد الكون السابق ، وإليه ينظر الدليل الذي تشبّث به المحقّق والدليل الثالث بالتقريب الأول المذكور في المتن. الثاني الاعتماد على الغلبة واعتبار الظن الحاصل منها كما أشار إليه في المتن في ذيل الدليل الثالث واختاره السيد شارح الوافية (٢) وصاحب القوانين (٣). الثالث بناء العقلاء. الرابع : حكم العقل ، ويظهر من المتن ضعف الكل ، ولعمري أنّه بلغ فساد حجّية الاستصحاب من غير جهة الأخبار حد الوضوح ، وثمرة نقل هذه الأدلّة والجواب عنها هو التدرّب في كيفية المناظرة في كلّ باب بايراد الحجج والأجوبة على ما
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٩٥.
(٢) شرح الوافية : ٣٢٥.
(٣) القوانين ٢ : ٥٣ ـ ٥٤.