الغالبة والفرد النادر غريبة ، كيف ولو كان بملاحظة الربط واشتراك مستند الحكم لم يحتج إلى إحراز الغلبة ، بل كان اللازم الاكتفاء باحراز حكم فرد واحد وإسراء حكمه إلى مشاركه في وحدة المستند ومناط الحكم فافهم فإنه يرجع إلى القياس لا الاستصحاب ، وإن اريد من الربط مجرد وجود جامع بينها صنفي أو نوعي أو جنسي فهو موجود بالنسبة إلى جميع الموجودات.
قوله : الاولى إثبات الاستمرار في الجملة (١).
هذه المرحلة الاولى لعلّه مستغنى عنها بإثبات المرحلة الثانية فإنّ الظن بمقدار خاص من الاستمرار مغن عن تحصيل الظن بأصل الاستمرار في الجملة.
قوله : وأمّا الثاني وهو الشك في الرافع الخ (٢).
وأيضا يرد على المحقّق القمي مضافا إلى ما في المتن ، أنّ الشك في الرافع مطلقا سواء كان الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود ليس شكا في الاستمرار الناشئ عن استعداد الأشياء للبقاء الذي بنى عليه كلامه ، بل لو علمنا مقدار استمرار شيء واستعداده للبقاء أبدا يمكن ارتفاعه برافع ، فربما يحصل الشك في بقائه للشك في رافعية شيء له أو في وجود ما هو معلوم الرافعية ، وبالجملة ظاهر كلام هذا المحقّق بل صريحه أنّه ناظر إلى موارد الشك في المقتضي دون الرافع ، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى.
قوله : وممّا يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء الخ (٣).
إنّما يتم الشهادة في المثالين بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٩٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٩٢.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٩٤.