قوله : لاستحالة خروج الممكن عمّا عليه بلا مؤثّر (١).
أورد على هذه المقدّمة أيضا في الفصول (٢) بأنه لا يلزم من كون الثابت في الزمن السابق ممكنا في الزمن اللاحق توقّف عدمه على اقتضاء مؤثّر فيه ، بل يكفي عدم اقتضاء مؤثّر في بقائه على ما هو التحقيق من عدم استغناء الباقي في بقائه عن المؤثّر ، انتهى. نعم يتم هذا التعليل فيما إذا علم بالعلّة المقتضية للبقاء لو لا الرافع ، ويصحّ به سوق الدليل بالنسبة إلى الشك في الرافع ، فيكون الدليل حينئذ لو تم أخصّ من المدّعى.
قوله : ففيه أنّه لا دليل على اعتباره أصلا (٣).
يمكن أن يقال : إنّ بناء العقلاء عند انسداد باب العلم على العمل بالظنون النوعية أيضا ، ولا يقتصرون على الظنون الشخصية كما تقدّم في نتيجة دليل الانسداد من رسالة الظن ، فبناء على تمامية مقدّمات دليل الانسداد والقول بأصالة حجّية الظن حتى الظن النوعي على ما ذكرنا يكون حجّية الظن الاستصحابي موافقا للأصل ، لكنّه مختص بالاستصحاب في الأحكام ويبقى حجّية الاستصحاب في الموضوعات خالية عن الدليل ، ولعل المستدل لا يريد أزيد من ذلك لأنّه بصدد حجّية الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام.
قوله : وثانيا : لا ينفع بقاء الأغلب في إلحاق المشكوك الخ (٤).
دعوى أنّ كون الغلبة مفيدة للظن باعتبار ربط وملازمة جامعة بين الأفراد
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٨٦
(٢) الفصول الغروية : ٣٧٠.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٨٧.
(٤) فرائد الاصول ٣ : ٨٩.