كلّ مستصحب لم يكن له أثر مسبوق بالعدم سليم عن المعارضة المذكورة حكما كان المستصحب أو موضوعا.
قوله : وتوهّم إمكان العكس ، مدفوع بما سيجيء توضيحه من عدم إمكانه (١).
وسيجيء المناقشة فيما ذكره في توجيه جريان الاستصحاب في الشك السببي دون المسبّبي ، والتحقيق في توجيهه أنّ الشك المسبّبي لمّا كان ناشئا من الشك السببي وتابعا له يحدث بحدوثه ويزول بزواله لا يعد في نظر العرف والعقلاء شكّا آخر مستقلا وكأنه نفس الشك السببي ، فحكمه تابع له ، فإذا بني فيه على أحد طرفي الشك بأصل أو أمارة يتبعه الشك المسبّب كما في صورة العلم بعينه ، والحاصل أنّه إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن يكون الظن بالمسبّب تابعا للظن بالسبب عند العقل والعقلاء دون العكس ، وإن قلنا باعتباره من باب التعبّد فكذلك حكم الشك المسبّب تابع لحكم الشك السببي في نظر العقل والعرف فهو مشمول الدليل دون غيره ، وسيجيء لهذا زيادة توضيح في محلّه إن شاء الله تعالى.
قوله : ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضي باستصحاب انتقاض التيمم (٢).
يعني أنّ استصحاب وجوب المضي محكوم بالنسبة إلى استصحاب انتقاض التيمم بوجدان الماء لا العكس ، لأنّ الشك في وجوب المضي في الصلاة مسبّب عن الشك في انتقاض التيمم وعدمه.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٠١.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٠١.