والاطلاق ، وأورد عليه بعدم استقامته وخروجه عن الاستصحاب ، فكيف يجعله هنا دليلا على المدّعى أو مؤيّدا.
وقيل إنّه أشار إلى ما ذكره المصنّف في تعداد الأقوال عند نقل كلام المعارج.
وفيه : أنّ المصنّف لم يزد هناك على بيان أنّ المستفاد من كلام المعارج هو القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع وأنّه اختار الحجّية في الثاني دون الأول.
قوله : أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لوجب في من علم زيدا في الدار الخ (١).
لا يخفى أنّ هذا الدليل بظاهره بديهي الفساد لا ينبغي لأهل العلم والعلماء الركون إليه ، ولعلّ المستدلّ به ممّن يرى انحصار الحجّة في القطعيات فيصحّ له أن يقول لو كان الاستصحاب حجّة لكان موجبا للقطع واللازم باطل فالملزوم مثله.
والجواب عنه : منع الانحصار فإنّ الأمارات الظنية التي ثبتت حجّيتها في الأحكام والموضوعات أكثر من أن تحصى ، نعم لو اريد انحصار الحجّة فيما يرجع بالأخرة إلى القطع فهو كذلك ، والاستصحاب من هذا القبيل بعد قيام الأدلّة على حجّيته.
قوله : لا يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد عن المعارض (٢).
من موارد غير الغالب استصحاب نفس الأحكام الشرعية التكليفية إذا لم يكن لها أثر شرعي آخر أصلا أو كان لها أثر شرعي مسبوق بالوجود ، والضابط أنّ
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٩٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٠٠.