أو الرفع يحكم بصحة الصلاة معه أيضا.
قوله : من كون استصحاب النفي المسمّى بالبراءة الأصلية معتبرا إجماعا (١).
إن اريد من استصحاب النفي قاعدة البراءة التي هي من الاصول العملية وهي المسمّى بالبراءة الأصلية وهي ما قام الإجماع على اعتبارها ، فمع أنه خلاف ظاهر تعبيرهم بالاستصحاب لا يصير ذلك جوابا عن الاستدلال ونقضا عليه ، إذ للمستدلّ أن يدفعه أوّلا : بأنّ اعتضاد البيّنة التي من أمارات الواقع بالأصل لا معنى له ، وإنّما يصح اعتضاده بالاستصحاب لأجل كونه من الأمارات الظنية ، فصح للمستدل أن يقول لو كان الاستصحاب حجّة لزم ترجيح بيّنة النفي لأنّها أمارة معتضدة بأمارة اخرى. وثانيا : بأنّ أصالة البراءة إنّما تجري في حقّ المنكر لو كان بنفسه شاكا في ثبوت الدعوى لا في حقّ الحاكم الذي جاهل بالواقع ويعتمد في حكمه على البيّنة واليمين ونحوهما. وبعبارة اخرى لو كان الحاكم شاكا في تكليف نفسه واشتغال ذمته صح له إجراء أصالة براءة ذمته عن التكليف وعن اشتغال الذمة ، ومفروض المسألة ليس كذلك لأنّ الحاكم شاك في اشتغال ذمة المنكر وربما كان المنكر عالما بالواقع من اشتغال ذمته أو براءته ولا معنى لاجراء الحاكم الشاك أصالة براءة ذمة المنكر العالم بالحال ، وقد مرّ في أوّل مبحث الاستصحاب ما ينفع هذا المقام.
وإن اريد من استصحاب النفي خصوص عنوان الاستصحاب الذي هو عبارة عن الاعتماد على الحالة السابقة كما هو الظاهر ويصح اعتضاد البيّنة به ، فيمنع كون حجّيته اجماعية بل هو أوّل الكلام ، وأيضا لا يلائمه قوله اللهم إلّا أن
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٠١.