يظهر له دفعه عن هذا القول والايراد الآتي من رجوع هذا التفصيل إلى التفصيل المختار ، فليتدبّر.
قوله : مدفوع بأنّ الشك إذا فرض من جهة الرافع الخ (١).
الإنصاف أنّ التخيّل المذكور كلام متين لا يندفع بهذا الدفع ، لأنه إنما يتم فيما إذا رتّب الأحكام الشرعية على ذلك الأمر الوجودي وعدم الرافع بأن يقول مثلا يشترط في الصلاة أن تكون مسبوقة بالوضوء وعدم وجود الحدث بعده فيقال إنّ صحة الصلاة مترتّبة على أمرين أحدهما محرز بالعلم والآخر بالأصل ، فيترتّب الصحة ، وأمّا إذا رتّبها على الأمر الوجودي فقط غاية الأمر أنه بيّن أنّ الشيء الفلاني رافع لذلك الأمر فلا يثبت باستصحاب عدم الرافع ذلك الأمر الوجودي من دون كونه أثرا لذلك العدم ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى الطهارة والحدث فإنّ قوله (عليهالسلام) «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) ، إنما يدلّ على شرطية الطهارة ، وقوله (عليهالسلام) «لا ينقض الوضوء إلّا الحدث والنوم حدث» (٣) يدلّ على رافعية الحدث للوضوء وناقضيته ، لا على أنّ عدم الحدث معتبر في الصلاة ليكون صحتها مترتّبة على ذلك العدم شرعا حتى ينفع استصحابه ، هذا إذا كان الرافع شرعيا ، وأمّا إذا كان الرافع عقليا أو عاديا فالأمر أوضح.
قوله : والأصل في ذلك أنّ الشك في بقاء الشيء الخ (٤).
كان كلامه من أول هذا الايراد إلى هنا ناظرا إلى أنّ التفصيل بين العدمي
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٠٨.
(٢) المستدرك ١ : ٢٨٧ / أبواب الوضوء ب ١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١ : ٢٥٣ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٤.
(٤) فرائد الاصول ٣ : ١٠٩.