كما تشبّث بما تشبّث به في كلامه.
قوله : ويدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة (١).
بل بعد النقض بجميع الأحكام المستصحبة المتيقنة في السابق فإنّ بقاءها وعدم بقائها تابع لواقعها لا يمكن إيجاب إبقائها لو لم تكن باقية في الواقع ، لأنّ الشارع ليس في مقام الجعل الجديد للحكم موافقا لحكم الحالة السابقة وإلّا لكان حكما واقعيا لا ظاهريا ، اللهمّ إلّا أن يقال يمكن إيجاب إبقاء الأحكام تنزيلا فنقول يمكن إيجاب إبقاء الموضوعات الخارجية أيضا تنزيلا فما الفارق ، بل هذا المعنى هو الموافق للتحقيق الذي أشرنا إليه في أخبار الاستصحاب من أنّ المراد إبقاء اليقين الطريقي تنزيلا أو إبقاء المتيقن تنزيلا على أبعد الوجهين ، فالأولى دفع التخيّل المذكور حلا بهذا الوجه ، وهو سالم عما يرد على بيان الماتن من أنّ المراد من الابقاء هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن عند الشك ، بأنّ ذلك لا يتم في استصحاب نفس الأحكام الشرعية التي لا أثر لها شرعا يترتّب عليها ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ المراد إبقاء نفس المتيقن بالنسبة إلى الأحكام وإبقاء آثار المتيقن بالنسبة إلى الامور الخارجية ، وفيه أنه يلزم استعمال لفظ اليقين في معنيين في استعمال واحد.
قوله : نعم يبقى في المقام أنّ استصحاب الامور الخارجية الخ (٢).
هب أنّ استصحاب الامور الخارجية لا فائدة فيها بعد جريان استصحاب أحكامها ، وأنّ أحدهما يغني عن الآخر ، إلّا أنّ ذلك لا يدفع عموم أخبار الاستصحاب فإنّها شاملة للأحكام والموضوعات جميعا على نسق واحد بلسان
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١١٢.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١١٣.