جوابا بالنسبة إلى الشبهات الحكمية محل تأمّل ، والفرق أنّ الشبهة الموضوعية لا اشتباه فيها في موضوع حكم الشارع ولا في حكمه ، بل ما ينبغي أن يؤخذ من الشارع معلوم حكما وموضوعا وانطباق الموضوع على مصداقه بالنسبة إلى الزمان الأول أيضا معلوم في الخارج ، وتشخيص الموضوع في هذه المرتبة ليس وظيفة للشارع بل منوط بنظر المكلّف وبحكم العرف ، مثلا ورد عن الشارع الماء كلّه طاهر وورد الماء القليل ينجس بالملاقاة وشككنا في ملاقاة هذا الماء للنجاسة ، نقول هذا الماء لكونه مصداقا لكلّي الماء الوارد في لسان الدليل قطعا كان طاهرا قطعا وشك في نجاسة شخص هذا الماء ، ولا يضرّ حصول تغيير في الموضوع في الجملة في بعض المقامات ممّا لا ينافي صدق بقاء الموضوع عرفا بالمسامحة ، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية كالماء المتغيّر الذي زال تغيّره بنفسه والمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة فإنّ الموضوع في لسان الدليل مردّد بين كونه مطلق الماء والتغيير علّة لحدوث الحكم حتى يبقى الحكم بعد زواله ، وكونه الماء بوصف التغيّر بحيث يكون الحكم دائرا مداره حتى يرتفع الحكم بزواله ، وحينئذ فإذا شك في بقاء نجاسته بعد زوال تغيّره ـ وإن كان الموضوع بمعنى معروض المستصحب باقيا قطعا لكن الموضوع الذي اعتبره الشارع مناطا للحكم غير معلوم البقاء لاحتمال كونه الماء مقيدا بوصف التغيّر ـ فاستصحاب نجاسته من قبيل إسراء حكم موضوع إلى موضوع لا يعلم كونه عين الموضوع الأول ، فافهم وتأمّل فإنّ المسألة محل الإشكال ، نعم لا يجري الإشكال في جميع موارد الشبهة الحكمية فإنه إذا احرز المقتضي للحكم كالوضوء للطهارة وجواز الدخول في الصلاة وشك في جعل شيء رافعا له كالمذي فهذا لا يرجع إلى الشك في الموضوع بوجه فإنّ الموضوع أي المتوضئ السابق باق في زمان الشك قطعا.