السلام) بالمدينة مثلا ورجل بخراسان يشتبه عليه الحكم فلا بدّ من قاعدة يرجع إليها عند الشبهة هذا ، مضافا إلى أنّ جعل الاصول والأمارات جائز حال انفتاح باب العلم على ما بيّن في أول رسالة الظن مفصّلا.
ومنها : أنّ اعتبار الاستصحاب في الأحكام عند القائلين به مشروط بالفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به ، ولا إشارة في أخبار الاستصحاب إلى وجوب الفحص أوّلا ثمّ البناء على الحالة السابقة بل مطلقة في البناء على الحالة السابقة فيكشف ذلك عن أنّ مدلولها مختص بما لا يجب فيه الفحص وهو الشك في الامور الخارجية والأحكام الجزئية.
وفيه : أنّ غاية ما يلزم ذلك تقييد إطلاق الأخبار بما بعد الفحص بالنسبة إلى الشبهة الحكمية ولا ضير فيه ، ويشهد له أنّ أدلّة البراءة والتخيير والاحتياط أيضا مطلقة غير مقيدة بالفحص مع أنّها مشاركة للاستصحاب في أنّ اعتبارها بعد الفحص في الشبهة الحكمية حتى الاحتياط على مذاق الأخباري.
ومنها : أنّ الأخبار منصرفة عن الشبهة الحكمية لا لأجل التخصيص بمواردها من الشبهات الموضوعية حتى يجاب بأنّ العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد ، بل لأجل أنّ العموم المستفاد من قوله «لا تنقض اليقين» إنّما يسري إلى ما هو من سنخ المورد فيتبادر منه الشبهات الموضوعية دون الحكمية.
أقول : ولعلّ هذا يرجع إلى العهد بوجه لا العموم وإلّا فمن الواضح أنّ مقتضى اللفظ العموم ولا نعرف وجها للانصراف المذكور.
قوله : وثانيا بالحل بأنّ اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة الخ (١).
هذا الجواب يتم به حل الإشكال بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية ، وكونه
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١١٩.