الاستصحاب على ما سبق بيانه.
وقد يجاب عن هذا بأنّه مبني على أن يكون قوله في الآن السابق متعلّقا بقوله يقيني الحصول أو ظرفا مستقرّا حالا من الحكم ، وأن يكون قوله في الآن اللاحق متعلّقا بقوله مشكوك البقاء أو حالا من الحكم كالأوّل ، وأمّا لو جعلنا في الآن السابق متعلّقا بلفظ الحصول وفي الآن اللاحق متعلّقا بالبقاء اندفع الايراد.
وفيه : أنّه خلاف الظاهر على الظاهر ، والظاهر كما فهمه الماتن هو الوجه الأوّل.
وقد يجاب أيضا بما يندفع به إيراد المتن أيضا وهو أن يكون قوله في الآن اللاحق متعلّقا بكون حكم الذي هو جنس التعريف ، ولا يخفى أنّه في غاية البعد إلّا أنّك قد عرفت سابقا وجه دفع إيراد المتن عليه فتذكّر.
قوله : نعم ذكر شارح المختصر الخ (١).
لم يعلم من شارح المختصر وكذا من صاحب الوافية أنّه بصدد تعريف الاستصحاب بالنحو المعهود بحيث يكون جامعا مانعا ، وإنّما هو بصدد توضيح ما هو المقصود من الاستصحاب وربما يذكرون في مثله بعض اللوازم والمقدّمات والأمثلة ونحوها لتحصل من المجموع معرفة الشيء ، وليس هذا من التعريف المصطلح الذي ينقسم إلى الحدّ التامّ والناقص أو الرسم كذلك (٢).
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١١.
(٢) أقول : الذي يختلج بالبال هو أن يكون لفظ الاستصحاب بحسب الاصطلاح اسما للعمل بقاعدة البقاء لا نفس القاعدة كما اختاره صاحب الضوابط ، ولا الابقاء بمعانيها السابقة ، ولا نفس اليقين السابق ولا غيرها لما يرد على كلّ واحد منها كما مرّت الاشارة إلى بعضها