يكن لهما مال يتعلّق تكليف الولي بالأداء منه ، بل ولو فرض بلوغه أو إفاقته ولم يكن له مال حتى يصح تكليفه بأداء البدل ، فعلى قول المثبت يكون الضامن المذكور مشغول الذمة يصح إبراؤه والاحتساب عليه من خمس أو زكاة أو مظالم ، ويحصل التهاتر لو اشتغل ذمة مالك التالف بمثل ما اشتغل به ذمة المتلف ، إلى غير ذلك من الآثار ، وعلى قول النافي لا يمكن ترتيب هذه الآثار أصلا.
ومنها : اختلاف مقتضيات الاصول على القولين ، مثلا لو شك في أنّ نجاسة ولوغ الخنزير هل ترتفع بالغسلات الثلاث أم يحتاج إلى السبع ، وكذا مطلق النجاسة يرتفع بالغسل مرة أم يحتاج إلى الغسل مرتين ، وكذا محل النجو يطهر بالحجر ذي الجهات الثلاث أم يحتاج إلى تعدّد الأحجار الثلاث ، فعلى قول المثبت يجري استصحاب النجاسة إلى أن يعلم الرافع بالغسلات السبع في الأول والغسل مرتين في الثاني وتعدّد الأحجار في الثالث ، وأمّا على قول النافي فيقال إنّ الاشتغال بالأقل معلوم والأصل عدم التكليف بالأكثر ، فيكتفى بالأقل ويحكم بالبراءة عن الزائد ، فاختلف مقتضى الأصل بالنسبة إلى القولين ، لكن هذا المثال إنّما يتم بناء على كون الطهارة والنجاسة من الامور الاعتبارية المجعولة أو المنتزعة لا من الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع على خلاف التحقيق كما احتمله في المتن.
وقد يمثّل لهذا العنوان أعني اختلاف مقتضى الاصول بما لو شك في جزئية شيء للمركّب الارتباطي المأمور به ، فعلى قول المثبتين تجري أصالة عدم جزئية المشكوك فيه ويكون حاكما على أصالة الاشتغال بالمركب ، وليس من قبيل الأصل المثبت كما توهم وقد مرّ وجهه فيما يتعلق بالجزئية والشرطية في أواخر أصل البراءة ، وأمّا على قول النافين فأصالة الاشتغال محكمة تقتضي إتيان الجزء المشكوك ، ولا يقدّم عليها أصالة عدم وجوب الجزء بل هي غير جارية ، لأنّ