العدول أيضا ، لأنّ السبب قد أثّر حين كونه سببا شرعا بفتوى الفقيه الملكية الدائمة ، وأمّا على القول بالعدم فلا يحكم ببقائه لرجوعه إلى جواز تصرف المشتري في المبيع وعدم جواز تصرف البائع فيه وجواز استمتاع الزوج من الزوجة ، وهذه الأحكام التكليفية الظاهرية لا يجوز العمل بها بعد تبدّل رأي المجتهد بل لا بدّ أن يعمل على طبق الرأي الجديد ، فيكون نظير ما إذا أفتى المفتي بوجوب الجمعة وعملنا عليه برهة من الزمان ثم تبدّل رأيه إلى وجوب الظهر فلا بدّ من فعل الظهر بعد ذلك ولا يجزي الجمعة ، هذا كلّه بناء على كون سببية العقد للملكية والزوجية وكذا نفس الملكية والزوجية امورا اعتبارية كما هو الموافق للتحقيق ، وأمّا على ما يظهر من المصنف من أنّها امور واقعية فلا ربط لها بمسألة الوضع ولا يتم الثمرة.
ومنها : ما مرّ سابقا من موروثية الخيار فإنّما تتم بناء على كون الخيار حقا جعليا ، وإلّا فالحكم بجواز الفسخ كسائر الأحكام التكليفية لا يورث.
بقي الكلام في تأسيس الأصل في المسألة لو تردّد الأمر بين القولين ولم يتم عندنا أدلة الطرفين فنقول : الأصل موافق لقول المثبتين لا بمعنى أنّ الأصل فيما لو دار الأمر بين امتناع شيء وإمكانه هو الامكان كما قد يسند إلى الشيخ الرئيس ابن سينا لقوله كلّ ما قرع سمعك من الأكوان ولم يذده قاطع البرهان فذره في بقعة الامكان ، لأنه كلام فاسد ، فإنّ الحكم بامكان الشيء كالحكم بوجوبه أو امتناعه يحتاج إلى دليل ، فما دام عدم الدليل يكون مجهولا فكيف يمكن الحكم بامكانه ، وقد مرّ فيما يتعلق بامكان التعبّد بالظن في أوّل رسالة الظن ما يوضّح هذا المطلب وأنّ مراد ابن سينا من قوله فذره في بقعة الامكان هو الاحتمال وعدم ردّ المطلب بمجرد عدم الدليل عليه ، ولا يحمل كلام مثل هذا الحكيم الفيلسوف على ما هو بديهي الفساد ، بل بمعنى أنّ العمل على طبق قول المثبت ، فلو ورد