المسلمين ، فإنّ العقل لمكان الجهل بحصول الشرط في الواقع لا يحكم بالصحة وإنما حكم بها الشرع بدليل جعله الاستصحاب وقول ذي اليد واليد والسوق حجة ، والفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى أنّ الصحة في الصورة الاولى ثابتة حتى مع انكشاف الواقع وأنّ العمل مخالف له بخلاف الصورة الثانية فإنه مع انكشاف الخلاف يحكم بالفساد إلّا على مذهب من يقول بأنّ الأمر الظاهري مقتض للاجزاء.
قوله : فهذه الامور بنفسها ليست أحكاما شرعية ، نعم الحكم بثبوتها شرعي (١).
هذا الكلام متهافت باعتبار صدره وذيله ، لأنّه لا معنى لكون الامور المذكورة شرعية إلّا أنّ الحكم بثبوتها شرعي ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ المراد أنّ الكاشف عن ثبوتها شرعي فإنها إن كانت امورا واقعية فقد كشف عنها الشارع وإلّا لم يكن طريق إلى إدراكها ، وإن كانت امورا انتزاعية فقد أخبر الشارع بصحة انتزاعها كذلك فتأمّل.
قوله : وثالثة (٢).
ورابعة وهو أنه قد يشك في الموقّت أنه هل أتى بالمأمور به أم لا والوقت باق بعد ، فإنّ ذلك محل الاستصحاب ، وما يقال إنّ الاستصحاب غير محتاج إليه في المقام لأنّه من مجاري قاعدة الاشتغال المتفق عليها وهي كافية في المطلوب ، مدفوع بعدم المنافاة ، ولا ضير في جريان القاعدتين وإن كانت إحداهما مغنية عن الاخرى ، وسيأتي وجه صحة جريانهما معا ، خلافا للماتن (رحمهالله) فإنه تارة
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٣٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٣١.