يذهب إلى تقديم القاعدة على الاستصحاب واخرى إلى عكسه.
قوله : وأمّا الشك في ثبوت هذا الحكم الموقّت لكل يوم أو نسخه في هذا اليوم الخ (١).
اعلم أنّه فرق بين النسخ والتخصيص في الأزمان ، لأنّ التخصيص يكشف عن أنّ الحكم من الأول كان مخصوصا بغير المخرج بحسب إرادة المتكلّم بخلاف النسخ فإنه رافع لاستمرار الحكم الذي أراده المتكلّم من الأول ، وبالجملة التخصيص من قبيل الدفع والنسخ من قبيل الرفع.
ثم اعلم أنّ الدليل الدالّ على عموم استمرار أحكام شرعنا إلى يوم القيامة هو قوله (عليهالسلام) «حلال محمّد (صلىاللهعليهوآله) حلال إلى يوم القيامة وحرامه (صلىاللهعليهوآله) حرام إلى يوم القيامة» (٢) أو ما يؤدّي هذا المعنى ، فكلّما ثبت النسخ في حكم فإنه مخصص لهذا العموم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا شك في نسخ الحكم الموقت باعتبار دوامه واستمراره لكل يوم مثلا فالأمر كما ذكره في المتن لا محل للاستصحاب فيه في شيء ، لأنّ عموم قوله (عليهالسلام) «حلال محمّد (صلىاللهعليهوآله) حلال إلى يوم القيامة» متكفّل لدفع الشك ولا يحتاج إلى الاستصحاب ، وأمّا إذا شك في نسخ الحكم الموقت في أثناء الوقت كما لو قال اجلس في المسجد من الزوال إلى الغروب وحصل الشك عند وقت العصر في نسخ هذا الحكم بالنسبة إلى بقية المدة فإنّ إثبات بقاء وجوب الجلوس إلى وقت المغرب لا يكون إلّا بالاستصحاب ، إذ لا عموم يتكفّل لعدم النسخ في أثناء الوقت ، وما يتوهم أنّ دليل أصل الحكم وهو
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٣١.
(٢) الكافي ١ : ٥٨ / ١٩.