أصل التكليف محدودا إلى غاية ، بل في الشبهات البدوية أيضا مع قطع النظر عن أخبار البراءة فراجع.
قوله : بقي الكلام في توجيه ما ذكره من أنّ الأمر في الحكم التخييري أظهر (١).
قد أشار المصنف إلى سند الحكم بالتخيير عند الشك في حصول الغاية ويسمّيه المحقق استصحاب التخيير ، لكن لم يبيّن وجه أظهرية كون البراءة سندا لاستصحاب التخيير على كون قاعدة الاشتغال سندا لاستصحاب الوجوب أو الحرمة ، ولعل وجهها أنّ قاعدة الاشتغال عند المحقق الخونساري ليست بمثابة قاعدة البراءة في الاعتبار ، لأنه قائل بصحة القاعدة بضرب من التردد فيها على ما يظهر من كلماته ، بخلاف قاعدة البراءة فإنها من المسلّمات عند الكل ، وقيل إنّ وجه الأظهرية أنّ قاعدة البراءة مستدل عليها بالعقل والنقل بخلاف الاشتغال فإنّ دليله العقل فقط ، فتأمّل.
قوله : وحينئذ فيرد عليه مضافا إلى أنّ التعارض الخ (٢).
لا حاجة إلى هذا البيان الطويل الذيل بل لا يصح أيضا ، إذ ليس في النص لفظ التعارض حتى يتكلم في تعيين الطرفين المتعارضين ، وإنما هو لفظ النقض وهو يقتضي على ما اختاره المصنف أن يكون هناك أمر فيه اقتضاء البقاء والاستمرار حتى يصدق النقض ، ولا فرق على هذا بين كون المنقوض صفة اليقين أو أحكامها تنزيلا على ما اخترنا في معنى لا تنقض اليقين ، أو كونه المتيقن أو أحكامه بواسطة اليقين على ما اختاره المصنف ، أو دليل المتيقن على ما يظهر من
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٨١.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٨٥.