المالك في المستقبل بناء على القول بالكشف فتجري أصالة عدم لحوق الاجازة فيما سيأتي ويترتب عليه عدم جواز وطء الجارية حينئذ.
الأمر الرابع : أنه يعتبر في مجرى الاستصحاب أن يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين السابق وعلم ذاك الاتصال ، فما اشتهر في مسألة من تيقن بالطهارة والحدث وشك في المتقدم منهما من جريان استصحاب كل منهما وتعارضهما لا وجه له ، بل لا يجري واحد من الاستصحابين ، إذ لم يتصل زمان الشك بزمان أحد اليقينين ، أعني لم يعلم أنّ قبل زمان الشك في الطهارة هو اليقين بالطهارة بلا فصل أو اليقين بالحدث ، والدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب انصراف الأخبار وانسياقها إلى ذلك بدعوى أنّ المنساق منها إلغاء الشك والأخذ باليقين ، وصدق هذا المعنى ليس إلّا بأنّك إذا ألغيت الشك لم يبق لك إلّا اليقين فيحكم ببقائه في زمان الشك أيضا ، وفي المثال المذكور لو ألغيت الشك تبقى بعد متحيرا في الحكم السابق أنه الطهارة أو الحدث.
الأمر الخامس : أنه يعتبر في المتيقن السابق أن يكون شخص وجوده الخاص بحسب الزمان قابلا للبقاء في زمان الشك ، فلو كان وجوده مرددا بين زمانين بحيث يكون لو وجد في أحدهما قد ارتفع قطعا ولو وجد في الآخر كان باقيا قطعا ولمّا كان وجوده مشكوكا بين الزمانين صار بقاؤه أيضا مشكوكا لذلك لم يجر الاستصحاب ، مثاله ما لو علم بأنه تطهر عند الزوال ثم بعد العصر شك في زمان الطهارة في أنّه زوال اليوم الماضي فتكون مرتفعة قطعا أو زوال اليوم الحاضر فتكون باقية قطعا ، والوجه في اعتبار هذا الشرط أيضا ما مر في الأمر الرابع من أنّ المنساق من الأدلّة أنك لو ألغيت الشك لم يبق لك إلّا الحالة السابقة المتيقنة المحتملة للبقاء ، وهاهنا ليس كذلك لأنّه بعد إلغاء الشك تبقى مرددا متحيرا ، إذ لعل وجود المستصحب كان في الزمان الأول المتيقن الارتفاع فلم