والمسائل الاصولية ما تتعلّق بعمل مكلّف خاصّ. ويلزمه أن تكون المسائل المذكورة في خواص النبي (صلىاللهعليهوآله) من مسائل علم الاصول.
وقيل أيضا إنّ مسائل الفقه ما تتعلّق بعمل المكلّف أعمّ من المجتهد والمقلّد ومسائل الاصول ما تتعلّق بعمل خصوص المجتهد.
والتحقيق هو الأوّل ، وأنّ كلّ مسألة تتعلّق بعمل المكلّف وجوبا أو تحريما صحّة أو فسادا ونحوها فهو من الفقه سواء كانت متعلّقة بعمل مطلق المكلّف أو مكلّف خاصّ مقلّد أو مجتهد ، ولا يتوهّم أنّ جميع المسائل الاصولية متعلّقة بعمل المجتهد لأنّه يستعملها في الاستنباط والافتاء فيلزم دخولها في الفقه على ما ذكر ، لأنّ كونها من الاصول بملاحظة تعرّضها لحال الدليل لا بملاحظة أنّه يستعملها الفقيه في مقام الاستنباط ، وبهذا اللحاظ الثاني يصحّ عدّها في الفقه ويحكم عليها بالوجوب والاباحة والحرمة مثلا فيقال يجب على المجتهد إعمال هذه القواعد للاستنباط ، وبالجملة حيثية حال العمل وحال الدليل ملحوظة في مقام التميّز.
الثالث : أنّ موضوع علم الفقه هو عمل المكلّف وجوبا أو تحريما أو صحّة أو فسادا ونحوها من الأحكام ، وأمّا موضوع علم الاصول فلا شكّ أنّه من سنخ الدليل ، إلّا أنّ فيه احتمالات وأقوالا منها : أنّه الأدلّة الأربعة المعروفة.
ومنها : أنّه مطلق الأدلّة ، أي أدلّة الفقه ، وعلى كلا القولين يحتمل أن يكون الموضوع ذوات الأدلّة ، ويحتمل أن تكون الأدلّة بعد الفراغ عن وصف دليليتها ، فعلى الأوّل يكون البحث عن دليليتها بحثا عن أحوالها ويدخل في مسائل علم الاصول ، وعلى الاحتمال الثاني يكون ذلك بحثا عن وجود الموضوع فيدخل في المبادئ.
ومنها : أنّه مطلق ما قيل أو احتمل أنّه من أدلّة الفقه سواء كان دليلا في الواقع أم لا ، وعلى هذا يكون البحث عن عدم دليلية ما احتمل دليليته بل ما قطع