آخر حتى يقال الأصل عدمه.
ودعوى أنّ الشك في بقاء الجلوس مسبب عن الشك في حدوث الداعي والسبب الجديد والأصل عدمه ، مدفوعة بأنه لا أثر شرعا للداعي الجديد ليصح جريان الأصل بملاحظته ، وترتب المسبب عليه عقلي لا شرعي.
ودعوى أنّ تعدد الداعي والسبب يقتضي تعدد المسبب وإلّا لزم توارد العلتين على معلول واحد وهو محال ، وحينئذ يكون الجلوس في الساعة الثانية لداع آخر فردا آخر من الجلوس والأصل عدمه ، واضحة الاندفاع لأنّ المحال استناد المعلول إلى العلتين بحيث يؤثّر كل منهما فيه تمام التأثير ، أمّا لو أثّر كل من العلتين في جزء من المعلول بحيث يستند مجموع المعلول إلى مجموع العلتين كما نحن فيه لا وجه لمنعه ، بل نقول لو كان تعدد الداعي موجبا لتعدد المعلول لزم الحكم بتعدد المعلول ولو كانت الدواعي المتعددة قبل أصل الفعل ، وهو خلاف صريح المتن حيث قال في عنوان الكلام أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه الخ (١).
__________________
(١) أقول : ما ذكر في مثال الجلوس كما ذكر حق ، وأمّا في مثال التكلم فلا يبعد تعدده بتعدد الدواعي وإن اتصل الكلام ، مثلا لو تكلم ساعة بداعي إرشاد الخلق بالوعظ ثم حصل داع آخر للتكلم في الساعة الثانية فتكلم بقراءة القرآن ثم حصل له داع آخر في الساعة الثالثة بالرثاء والنياحة ثم في الساعة الرابعة بانشاد الأشعار وهكذا ، فإنه لا يعد مجموع هذه فردا واحدا من التكلم عرفا بل أفراد بعدد الدواعي المذكورة ، ولعله لسنخ الكلام ونوعه مدخل في الوحدة والتعدد في نظر العرف بعد تعدد الدواعي ولذا لو قرأ القرآن ساعة يعدّ ذلك فردا واحدا من التكلم ولو كان بدواع متعددة فتدبّر.