قوله : وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض (١).
لا بأس بأن نشير إلى جميع الوجوه المتصوّرة في المقام ثم نتعرض إلى أنّ أيّها يناسب حمل كلام المتن عليه فنقول هنا صور ، الاولى : أن يلاحظ أنّ المرأة كانت ترى الحيض في كل شهر عشرة أيّام مثلا ثم رأت في شهر ثلاثة أيام مثلا وانقطع ولكن يحتمل عوده إلى العاشر حتى يكون مجموع الدمين والنقاء المتخلل حيضا ، فيقال الأصل بقاء الحيضية بمعنى بقاء الحالة السابقة من حيضية عشرة أيام في كل شهر الراجع إلى بقاء حيضية اليوم العاشر من الشهر بالرؤية فيما بعد هذا النقاء لتترتب عليه حيضية هذا النقاء لأنه أثره شرعا ، لكون حيضية النقاء مشروطة برؤية الدم في ضمن العشرة شرعا فبعد إحراز الشرط يترتب عليه المشروط ، وهذا الاستصحاب نظير استصحاب كلّي وجوب صلاة الظهر مثلا لو حصل الشك في أنه وجبت عليه الصلاة في خصوص يوم أم لا فيقال الأصل بقاء وجوب الصلاة بملاحظة أنه كان بحيث يجب عليه صلاة الظهر عند زوال كل يوم في السابق ، وهذا أمر وجداني بتلك الملاحظة شك في زواله فالأصل بقاؤه ، ويحكم بوجوب الصلاة عند زوال ذلك اليوم المشكوك فيه.
الثانية : أن يلاحظ شخص هذه الحيضة مع قطع النظر عمّا كانت المرأة عليه سابقا في كل شهر ، ويقال إنّها رأت الدم في ثلاثة أيام وحكم بحيضيتها والأصل بقاؤها بمعنى بقاء الدم في ضمن العشرة أي عوده فيه ليترتّب عليه حيضية النقاء الموجود. لكن لا يخفى أنّ تقرير الاستصحاب بهذا الوجه فاسد ، لأنّ النقاء الموجود حائل بين الدم الأول والأخير على تقدير حصوله فلا يصدق البقاء وهو واضح.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٧.